واحد منهما أقلّ من الثّلاثة فليس بحيض.

ومن هذا ظهر أنّ ما ذكره الأردبيلي (١) قدس‌سره من أنّ ما ذهب إليه المشهور من اعتبار التوالي والاستمرار في الثّلاثة أمر لا دليل عليه ، بل يكفي رؤيته ثلاثة أيّام متفرّقات لإطلاق الأخبار ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، إذ لا إطلاق في الأخبار كما عرفت حيث إنّها إنّما تحدّد الحيضة الواحدة دون المتعدّدة ، ومع الانقطاع ترتفع الوحدة كما مرّ ، وقد ذكرنا أنّ الأخبار بمعونة الأُمور الثلاثة تدل على اعتبار التوالي والاستمرار ، فما كان أقل من الثّلاثة ليس بحيض كان واحداً أو متعدِّداً.

نعم بعد رؤية الدم ثلاثة أيّام إذا انقطع ثمّ رأت الدم يوماً أو يومين قبل انقضاء العشرة كما في اليوم التاسع أو الثامن أو السابع يحكم بكونه حيضاً للأخبار (٢) ، وهي مخصّصة لما دلّ على أنّ الحيض لا يكون أقل من ثلاثة ، ولكن بعد رؤيتها ثلاثة أيّام وقبل العشرة ، وهذا بلحاظ ضمّه إلى الثلاثة واعتبار مجموعهما حيضاً واحداً ، ومن هنا عبّر في الرّوايات بأنّه من الحيض أي من ثلاثة أيّام.

هذا وقد استدل على مسلك غير المشهور برواية يونس القصيرة « وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلّت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيّام ، فإن رأت في تلك العشرة أيّام من يوم رأت الدم يوماً أو يومين حتّى يتمّ لها ثلاثة أيّام فذلك الدم الّذي رأته في أوّل الأمر مع هذا الّذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض ، وإن مرّ بها من يوم رأت الدم عشرة أيّام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الّذي رأته لم يكن من الحيض ، إنّما كان من علّة ... » (٣) فتقضي صلاتها الفائتة في تلك الأيّام. وهي على تقدير تماميتها صريحة في عدم اعتبار التوالي في الثّلاثة الأُول ، وتكون حينئذ حاكمة على ظهور الأخبار المتقدّمة في التوالي والاستمرار.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٤٣ / المقصد الثّاني في المحيض.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٩٩ / أبواب الحيض ب ١٢ ح ١ ، ٢.

(٣) الوسائل ٢ : ٢٩٩ / أبواب الحيض ب ١٢ ح ٢.

۴۹۱