وأكثره عشرة (١) ، فإذا رأت الدم يوماً أو يومين أو ثلاثة إلاّ ساعة مثلاً لا يكون حيضاً.


الدم ليلتين وثلاثة أيّام إلاّ ساعتين فقد تراه ستين ساعة أو واحدة وستّين ساعة ، إلاّ أنّه لمّا لم يصدق عليه عنوان رؤية الدم ثلاثة أيّام لأنّها رأته ثلاثة أيّام إلاّ ساعتين لم يحكم عليه بالحيضيّة.

وحال المقام حال قصد إقامة العشرة في الحكم بوجوب التمام ، لأنّ المدار فيه أيضاً على صدق قصد المقام عشرة أيّام ، قلّت ساعاتها أم كثرت ، مثلاً إذا قصد المقام في مكان في أيّام الشتاء من أوّل النّهار أعني طلوع الشّمس أو الفجر إلى مضي تسعة أيّام بعد ذلك اليوم فقد تحقّق قصد إقامة العشرة ، ومعه يجب عليه إتمام الصّلاة. وأمّا إذا قصد المقام كذلك بعد ساعة أو ساعتين من النّهار في أيّام الصيف إلى مضي تسعة أيّام بعد ذلك اليوم لم يجب عليه إتمام الصّلاة ، لعدم قصده إقامة عشرة أيّام بل عشرة أيّام إلاّ ساعتين ، وإن كانت إقامته في الصّورة الثانية أكثر بحسب السّاعات من إقامته في الصّورة الأُولى.

فالمتحصل : أنّ المدار على صدق رؤية الدم ثلاثة أيّام وهو تحديد شرعي كما عرفت ، وهذا وإن لم نر من تعرض له إلاّ أنّه لا بدّ من التعرّض له والتنبيه عليه.

أكثر مدّة الحيض‌

(١) للروايات المتضافرة (١) الّتي لا يبعد تواترها إجمالاً ، وقد دلّت على أنّ أكثر الحيض عشرة أيّام ، مضافاً إلى تسالمهم في المسألة.

ولتلك الرّوايات دلالتان ، حيث تدل بالمدلول المطابقي على أنّ أكثر أيّام الحيض عشرة ، وتدل بالمدلول الالتزامي على أنّه لا يكون أكثر من العشرة ، وإن شئت قلت‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٩٣ / أبواب الحيض ب ١٠ و ...

۴۹۱