الثلاثة أم لم نقل ، فإنّ الثلاثة لا بدّ من أن تتحقّق في الحكم بالحيضيّة متوالية أو متفرِّقة.

ثمّ إنّ ذلك التحديد تحديد شرعي ، والمناط فيه صدق رؤية الدم ثلاثة أيّام ، ولا يدور الحكم بالحيضيّة مدار كثرة الدم أو قلته بحسب السّاعات ، بل المدار على صدق الثّلاثة ، وهي تختلف باختلاف الأزمنة وحالات النِّساء ، فقد تكثر ساعاتها وقد تقلّ ، وذلك لأنّ الظّاهر من كلمة يوم في الأخبار الواردة في المقام هو مقابل اللّيل كما هو الحال في جميع الموارد ، إلاّ أن تقوم قرينة على إرادة الأعم من ليلته ، فاليوم بمعنى بياض النّهار.

فلو رأت المرأة الدم قبل طلوع الشّمس بقليل أو قبل طلوع الفجر بناءً على أنّه أوّل الصبح وإن كان الأوّل أصحّ حتّى مضت عليها ثلاثة أيّام فلا محالة يحكم عليه بالحيضيّة لكونه ثلاثة أيّام ، وليس الأمر كذلك فيما إذا رأت الدم من أوّل اللّيل إلى نصف اليوم الثّالث ، حيث لا يحكم عليه بالحيضيّة ، لعدم رؤيتها الدم ثلاثة أيّام بل يومين ونصف يوم ، مع أنّه بحسب الساعات أكثر من الصورة الأُولى ، حيث إنّها في الصّورة الأُولى رأت الدم ثلاثة أيّام وليلتين بينهما فالمجموع ستّون ساعة ، وأمّا في الصّورة الثّانية فقد ترى الدم ستّاً وستّين ساعة إلاّ أنّه لا يحكم عليه بالحيضيّة ، لعدم صدق رؤية الدم ثلاثة أيّام بل يومين ونصف يوم.

وكذا إذا رأت الدم وهي في أيّام الشتاء أوّل النّهار أعني طلوع الشمس أو الفجر إلى ثلاثة أيّام فإنّه محكوم بكونه حيضاً ، وأمّا إذا رأت الدم بعد أوّل النّهار بساعتين وهي في أيّام الصيف إلى آخر اليوم الثّالث فإنّه غير محكوم بالحيضيّة ، لعدم صدق أنّها رأت الدم ثلاثة أيّام بل ثلاثة أيّام إلاّ ساعتين ، مع أنّ رؤيتها الدم بحسب السّاعات أكثر في الصّورة الثّانية من الاولى ، وذلك لأنّ اليوم في الشتاء قصير فلنفرضه عشرة ساعات ، وحيث إنّها رأته ثلاثة أيّام وليلتين فقد ترى الدم ثماني وخمسين ساعة ، وأمّا اليوم في الصيف فطويل فلنفرضه أربع عشرة أو خمس عشرة ساعة الترديد باعتبار أنّ ما بين الطلوعين من اللّيل أو من النهار وبما أنّها ترى‌

۴۹۱