وإذا تعذّر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض ، وإلاّ فتبني على الطّهارة ، لكن مراعاة الاحتياط أولى (١).


الفرض.

إلاّ أنّ ذلك إنّما هو على ما تقتضيه القاعدة ، وأمّا بالنظر إلى حديث « لا تعاد الصّلاة إلاّ من خمسة » (١) فلا تجب إعادتها حتّى على القول بأنّ الاختبار شرط مطلقاً ، لعدم كون الاختبار من الخمسة المعادة منها الصّلاة ، وعليه فلا فرق بين القولين في النتيجة ، وإنّما تظهر الثمرة فيما تقتضيه القاعدة فحسب.

حكم تعذّر الاختبار‌

(١) وإذا تعذّر الاختبار لفوران الدم أو لعدم القطنة وما يقوم مقامها فعلى ما قدّمناه من عدم دلالة الصحيحتين إلاّ على انقطاع الاستصحاب في حقّ المرأة حالئذ من دون أن يكون الاختبار شرطاً لصحّة صلاتها مطلقاً فلا بدّ من الرّجوع إلى استصحاب حالتها السابقة ، وذلك لأنّ الصحيحتين إنّما دلّتا على عدم رجوعها إلى استصحاب الحالة السابقة ووجوب تمييز الدم بالاختبار في حقّها فيما إذا تمكّنت من الاختبار ، لأنّه الظّاهر المستفاد منهما كما لا يخفى ، فلا ترفع اليد عن الاستصحاب إلاّ بهذا المقدار فقط.

وأمّا إذا لم تتمكّن من الاختبار فلا تشملها الأخبار ، ومعه لا مانع من الرّجوع إلى الاستصحاب ، فإن كانت حالتها السابقة هي الطّهارة تجب عليها الصّلاة والصّيام وغيرهما من وظائف غير الحائض ، كما أنّها إذا كانت هي الحيض تستصحبه ، فيحكم بحرمة دخولها المسجد وسقوط الصّلاة عنها وغير ذلك من الوظائف المقرّرة في حقّ‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٣٧١ / أبواب الوضوء ب ٣ ح ٨ ، ٦ : ٩١ / أبواب القراءة في الصّلاة ب ٢٩ ح ٥ ، ٣١٣ / أبواب الرّكوع ب ١٠ ح ٥ ، ٣٨٩ / أبواب السجود ب ٢٨ ح ١ ، ٤٠١ / أبواب التشهّد ب ٧ ح ١.

۴۹۱