نعم قد يصل إلى النظر أن المسألة في الرّوايتين كانت قد عُرضت على فقهاء العامّة قبل أن يسألوا عنها الإمام عليه‌السلام ، وأجابوا بأن تصلّي المرأة رجاءً ، لأنّها إن لم تكن حائضاً واقعاً فقد أدّت واجبها ، وإن كانت حائضاً فقد أتت بشي‌ء لغو لا يضرّها ، والإمام عليه‌السلام لم يرتض ذلك ولم ينفذ أجوبتهم وآراءهم ، فلو كان الإتيان بها رجاءً صحيحاً من دون اختبارها لم يكن لإعراض الإمام عليه‌السلام عن ذلك وأمره بالاختبار وجه صحيح ، فمن هذا يستكشف أنّ الاختبار شرط في صحّة صلاة المرأة في مفروض البحث مطلقاً حتّى فيما إذا صلّت رجاء.

ويدفع ذلك أنّ المسألة وإن كانت قد عرضت على فقهاء العامّة إلاّ أنّ حكمهم بصحّة صلاتها مع الرّجاء لم يذكر للإمام عليه‌السلام حتّى ينفذه أو يردع عنه ، وإنّما سأله الرّاوي عن حكم المرأة المذكورة ابتداءً وأجابه عليه‌السلام بالاختبار ، فلا دلالة في شي‌ء من الصحيحتين على بطلان صلاة المرأة عند الإتيان بها رجاءً فيما إذا لم تكن حائضاً واقعاً.

فالصحيح أنّ الصحيحتين إنّما تدلاّن على انقطاع الاستصحاب في حقّ المرأة واشتراط الاختبار في صحّة صلاتها إذا أرادت الصّلاة مع الجزم بالنيّة ، ولا دلالة لهما على الاشتراط مطلقاً ، نعم إذا أرادت الصّلاة مع الجزم بالنيّة لم تتمكن إلاّ بالاختبار وإلاّ كان تشريعاً محرّماً ، وهذا بخلاف ما إذا صلّت رجاء عدم كونها حائضاً ، لأنّها إذا لم تكن حائضاً واقعاً يحكم بصحّة صلاتها لإتيانها بالصلاة متقربة ، فلا تجب إعادتها أو قضاؤها ، والاختبار إنّما أوجب طريقاً إلى استكشاف حال الدم لا أنّه شرط في صحّة الصّلاة.

ويترتّب على ذلك أنّها إذا غفلت عن حالها وصلّت مع الجزم بالنيّة ولم تكن حائضاً واقعاً فإنّ صلاتها بناءً على ما قدّمناه صحيحة ، لأنّها أتت بالصلاة مع التقرّب بها إلى الله ، ولا بأس بجزمها لمكان غفلتها ، ولا يتحقّق معها التشريع كما مرّ فيحكم بصحّة صلاتها ، وهذا بخلاف ما إذا قلنا باشتراط صلاتها بالاختبار مطلقاً حيث يحكم ببطلان صلاتها حينئذ لفقدها الاختبار الّذي هو شرط في صحّتها على‌

۴۹۱