مناسبة الاشتراك مع المعاند لشريعة الإسلام لإمام المسلمين فتركه المؤاكلة من جهة الكراهة والتنزه.

ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام « في رجل صافح رجلاً مجوسياً ، فقال : يغسل يده ولا يتوضأ » (١) بدعوى أن الأمر بغسل اليد ظاهر في نجاسة المجوسي ، إلاّ أنّ الصحيح عدم دلالتها على المدعى ، فانّ الرواية لا بد فيها من أحد أمرين :

أحدهما : تقييد المصافحة بما إذا كانت يد المجوسي رطبة ، لوضوح أنّ ملاقاة اليابس غير مؤثرة في نجاسة ملاقية لقوله عليه‌السلام : « كل شي‌ء يابس زكي » (٢).

وثانيهما : حمل الأمر بغسل اليد على الاستحباب من دون تقييد إطلاق المصافحة بحالة الرطوبة ، كما التزم بذلك بعضهم وذهب إلى استحباب غسل اليد بعد مصافحة أهل الكتاب ، ولا أولوية للأمر الأول على الثاني بل الأمر بالعكس بقرينة ما ورد في رواية القلانسي قال « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ألقى الذمي فيصافحني ، قال : امسحها بالتراب وبالحائط ، قلت : فالناصب؟ قال : اغسلها » (٣) ولعلّ ذلك إشارة إلى انحطاط أهل الكتاب أو من جهة التنزه عن النجاسة المعنوية أو النجاسة الظاهرية المتوهمة. هذا على أن الغالب في المصافحات يبوسة اليد فحمل الرواية على صورة رطوبتها حمل لها على مورد نادر ، فلا مناص من حملها على الاستحباب بهاتين القرينتين.

ومنها : ما رواه أبو بصير عن أحدهما عليهما‌السلام « في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني ، قال : من وراء الثوب ، فان صافحك بيده فاغسل يدك » (٤) ودلالتها على استحباب غسل اليد بعد مصافحة أهل الكتاب أظهر من سابقتها ، لأن الأمر بغسل يده لو كان مستنداً إلى نجاستهم لم يكن وجه للأمر بمصافحتهم من وراء‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٤١٩ / أبواب النجاسات ب ١٤ ح ٣.

(٢) الوسائل ١ : ٣٥١ / أبواب أحكام الخلوة ب ٣١ ح ٥.

(٣) ، (٤) الوسائل ٣ : ٤٢٠ / أبواب النجاسات ب ١٤ ح ٥.

۴۶۳