الثياب ، وذلك لاستلزامها نجاسة الثياب فيلزمه عليه‌السلام الأمر بغسل الثياب إذا كانت المصافحة من ورائها وبغسل اليد إذا كانت لا من ورائها.

ومنها : ما عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : « سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة ، وأرقد معه على فراش واحد ، وأصافحه ، قال : لا » (١) ونظيرها رواية هارون بن خارجة قال « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني أُخالط المجوس فآكل من طعامهم؟ فقال : لا » (٢) ولا دلالة فيهما على نجاسة المجوس إذ لم تفرض الرطوبة في شي‌ء من الروايتين ، ولا بد من حمل النهي عن المؤاكلة والمراقدة معهم على التنزه لئلاّ يخالطهم المسلمون ، لوضوح أن الرقود معهم على فراش واحد لا يقتضي نجاسة لباس المسلم أو بدنه حيث لا رطوبة في البين ، وكذا الأكل معهم في قصعة واحدة لعدم انحصار الطعام بالرطب.

ومنها : صحيحة أُخرى لعلي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام « عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام؟ قال : إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام ، إلاّ أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل » الحديث (٣) وهي صحيحة سنداً ودلالتها أيضاً لا بأس بها ، لأنّ الأمر باغتساله بغير ماء الحمام لو كان مستنداً إلى تنجس بدن النصراني بشي‌ء من المني أو غيره كما قد يتفق لم يكن هذا مخصوصاً به لأن بدن المسلم أيضاً قد يتنجس بملاقاة شي‌ء من الأعيان النجسة فما وجه تخصيصه النصراني بالذكر ، فمن هنا يظهر أن أمره عليه‌السلام هذا مستند إلى نجاسة النصراني ذاتاً.

ومنها : ما ورد في ذيل الصحيحة المتقدمة من قوله : « سألته عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا إلاّ أن يضطر إليه » وعن الشيخ أنه حمل الاضطرار على التقيّة (٤) وأنه لا مانع من التوضؤ بالماء المذكور تقية.

__________________

(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل ٣ : ٤٢٠ / أبواب النجاسات ب ١٤ ح ٩.

(٤) نقل عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٤٩ ، باب النجاسات باب نجاسة الكافر السطر ٢.

۴۶۳