[٢٤٢] مسألة ١ : إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح (١) إذا كان الطاهر بمقدار الواجب ، فلا يضر كون البعض‌


(١) بعد الفراغ عن اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة وخلوّه عن مطلق النجاسة يقع الكلام في أن الطهارة شرط للسجود بمعنى أن السجود كما يشترط أن يكون واقعاً على وجه الأرض أو نباتها كذلك يشترط أن يكون واقعاً على الجسم الطاهر أو أن الطهارة من شرائط مسجد الجبهة؟ فعلى الأول إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صحت سجدته ، إذا كان الطاهر بمقدار الواجب ولا يضرها نجاسة البعض الآخر منه ، وذلك لأنه يصدق حينئذ أنه سجد على شي‌ء طاهر حقيقة وإن كان أيضاً يصدق أنه سجد على شي‌ء نجس ، إلاّ أن السجود على النجس لا يحسب من السجدة المأمور بها لفقدان شرطها وهو الطهارة ، ولا تكون مانعة عن صحة السجود على البعض الطاهر بوجه ، وهو نظير ما إذا سجد على جسم بعضه من الأرض وبعضه من المأكول أو الملبوس فان وضع الجبهة بمقدار الواجب على الأرض كاف في تحقق المأمور به وإن كان يلزمه صدق السجدة على الملبوس أو المأكول أيضاً.

وأما إذا قلنا إن الطهارة من شرائط مسجد الجبهة فلا تكفي السجدة على محل بعضه نجس لعدم طهارة المحل ، حيث إنه شي‌ء واحد ومع نجاسة بعض أجزائه لا يتّصف بالطهارة بوجه. ويصح أن يقال إنه نجس لكفاية تنجس بعض الجسم في إطلاق النجس عليه ، لوضوح أن الثوب إذا تنجس بعضه يصح أن يقال إنه نجس ، فإذا لم يصدق أنّ المحل طاهر فلا محالة يبطل السجود عليه ، وعليه فيعتبر أن يكون مسجد الجبهة طاهراً بتمامه. ولا دلالة للصحيحة المتقدِّمة (١) الواردة في الجص التي دلت بتقريره عليه‌السلام على اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة على أن الطهارة شرط للسجود أو أنها من شرائط مسجد الجبهة ، لأنها إنما دلّت على أن المسجد يعتبر فيه الطهارة في الجملة في قبال كونه نجساً بتمامه كما في الجص المسئول عنه في الصحيحة لنجاسته بتمامه لأجل إيقاد العذرة والعظام عليه ، ولا نظر لها إلى ما إذا كان‌

__________________

(١) في ص ٢٤٣.

۴۶۳