[٢٠٥] مسألة ٤ : ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال (١).


السلام ) وبلدهم إنما هو خصوص المتخذ من ماء الشعير ، حيث إن إطلاقه على الأعم في غير زمانهم أو في غير بلادهم كالشام مما لا يكاد يجدي في الحكم بحرمته ونجاسته ، إذ المدار فيهما على ما يطلق عليه الفقاع في عصرهم وبلدهم وحيث إنه مشكوك السعة والضيق فيرجع في غير المورد المتيقن إلى أصالة الطهارة والحل.

فالمتحصّل أن المائع إذا كان مسكراً فلا إشكال في حرمته كما يحكم بنجاسته إن تمّ ما استدل به على نجاسة مطلق المسكر وأما إذا لم يكن مسكراً فالحكم بنجاسته وحرمته يحتاج إلى دليل وهو إنما قام عليهما في الشراب المتخذ من الشعير ، فيرجع في المتخذ من غيره إلى مقتضى الأُصول.

بقي الكلام في شي‌ء وهو أنه هل تتوقّف نجاسة الفقّاع وحرمته على غليانه ونشيشه أو يكفي فيهما مجرّد صدق عنوانه كما هو مقتضى إطلاق الفتاوى وأغلب النصوص؟ فقد يقال بالأول وأن حكمهم بحرمة الفقاع ونجاسته على الإطلاق إنما هو بملاحظة أن الغليان والنشيش معتبران في تحقق مفهومه ، لأن الفقاع من فقاعة ، فلا يكون فقاعاً حقيقة إلاّ إذا نش وارتفع في رأسه الزبد ، وهذا هو الصحيح لصحيحة محمّد بن أبي عمير عن مرازم ، قال : « كان يعمل لأبي الحسن عليه‌السلام الفقاع في منزله ، قال ابن أبي عمير : ولم يعمل فقاع يغلي » (١) حيث دلّت على أن المحرّم من الفقّاع هو الذي يغلي وينش ، وإلاّ لم يكن وجه لعمله في منزل أبي الحسن عليه‌السلام وتفسير ابن أبي عمير بأنه لم يعمل فقّاع يغلي.

(١) وذلك لأن ما يستعمله الأطباء في معالجاتهم إنما هو الماء الذي يلقى على الشعير ثم يطبخ معه ويؤخذ عنه ثانياً فيشرب ولا دليل على حرمته ونجاسته ، إذ الفقاع وإن أُطلق عليه ماء الشعير إلاّ أنه ليس كل ما صدق عليه ماء الشعير محكوماً‌

__________________

(١) الوسائل ٢٥ : ٣٨١ / أبواب الأشربة المحرمة ب ٣٩ ح ١.

۴۶۳