[٢٨١] مسألة ٥ : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرّر الصلاة (١)


يومي في ركوعه وسجوده ، وإذا صلّى متستراً يتعين أن يركع ويسجد بحيث لو صلّى في الثوب المتنجس مع الإيماء في ركوعه أو سجوده أو صلّى عارياً مع الركوع والسجود بطلت صلاته. ومن الواضح أن الصلاة عارياً مومياً في الركوع والسجود والصلاة في الثوب المتنجس مع الركوع والسجود التأمين ضدان لهما ثالث ، حيث له أن يصلِّي عارياً من غير إيماء في ركوعه وسجوده أو في الثوب المتنجس مؤمياً فيهما ومعه لا محذور في الحكم بالتخيير بوجه. نعم ، الأحوط الأولى أن يصلي في الثوب المتنجس لأن الواجب وإن كان تخييرياً حسبما قدمناه من الدليل بناء على تعارض الطائفتين إلاّ أن الأمر بحسب الواقع دائر بين التعيين والتخيير ، إذ الصلاة في الثوب المتنجس تجزئ يقيناً ، لأنها إما متعينة لرجحان أدلتها أو أنها عِدل الواجب التخييري ، وهذا بخلاف الصلاة عارياً لاحتمال أن يكون المتعين وقتئذ هو الصلاة في الثوب المتنجس كما مرّ ، هذا.

بل يستفاد من صحيحة علي بن جعفر المتقدمة أفضلية الصلاة في الثوب المتنجس حيث ورد فيها « صلّى فيه ولم يصل عرياناً » وظاهره مرجوحية الصلاة عارياً ونفي مشروعيتها ، فاذا رفعنا اليد عن ظهورها في نفي المشروعية بما دلّ على مشروعيتها عارياً بقيت مرجوحيتها بحالها ، هذا كله فيما إذا كان له ثوب واحد متنجس.

(١) إذا تمكن المكلف من غسل أحدهما يغسله ويصلي فيه وبه يقطع بفراغ ذمته لأن ما غسله إما كان طاهراً من الابتداء وإما كان نجساً فطهّره بغسله ، وأما إذا لم يتمكّن من غسل شي‌ء منهما فهل يجب عليه أن يكرر الصلاة في المشتبهين كما هو المعروف بينهم أو يصلي عرياناً كما عن ابني إدريس وسعيد؟ والكلام في ذلك تارة من جهة مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الدليل وأُخرى من جهة النص الوارد في المسألة.

أمّا الجهة الاولى : فلا ينبغي الإشكال في أن مقتضى العلم الإجمالي بوجوب الصلاة في أحدهما الإتيان بها في كل واحد من الثوبين تحصيلاً لليقين بفراغ ذمته‌

۴۶۳