الآخر نجساً ، وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه. ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهراً وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً ، فلو وضع التربة على محل نجس ، وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحّت صلاته (١).

[٢٤٣] مسألة ٢ : تجب إزالة النجاسة عن المساجد : داخلها وسقفها وسطحها (٢)


(١) لأنّ المستفاد من صحيحة ابن محبوب المتقدمة ليس إلاّ اعتبار طهارة المسجد وما يلاصق منه الجبهة في الجملة ، ويكفي في صدق ذلك وتحققه طهارة خصوص السطح الظاهر من المسجد ، وأما طهارة باطنه أو سطحه الآخر فلم يقم على اعتبارها دليل.

(٢) لا إشكال في وجوب إزالة النجاسة عن المساجد وحرمة تنجيسها لارتكازهما في أذهان المتشرعة ، حيث إن المساجد بيوت الله المعدّة لعبادته فلا تجتمع مع النجاسة ، لمكان أهميتها وعظمتها وللإجماع القطعي المنعقد في المسألة. ولا ينافي ذلك ما عن صاحب المدارك قدس‌سره من الميل إلى جواز تنجيسها (١) وذلك لشذوذه وإن وافقه صاحب الحدائق (٢) قدس‌سره لأن موافقته لا تخرج المخالفة عن الشذوذ ولا يضر في الحكم لقطعيته. ومن العجيب ما عن صاحب الحدائق قدس‌سره حيث إنه استشهد على جواز تنجيس المساجد بموثقة (٣) عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن الدمّل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة ، قال : يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة » (٤) بدعوى أن إطلاقها يشمل ما إذا كانت الصلاة في المسجد فتدل على جواز تنجيس أرض المسجد وحائطه. ويدفعه : أن الرواية إنما سيقت لبيان أن مسح المنفجر من الدمل بمثل الحائط أو الأرض ليس من الفعل الكثير القاطع للصلاة ، ولا نظر لها إلى جواز تنجيس‌

__________________

(١) راجع المدارك ٢ : ٣٠٥ ، ٤ : ٣٩٩.

(٢) الحدائق ٥ : ٢٩٤.

(٣) كذا عبّر عنها في الحدائق [ ٥ : ٢٩٤ ] وغيره ولم يظهر لنا وجهه.

(٤) الوسائل ٣ : ٤٣٥ / أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ٨.

۴۶۳