الحادي عشر : عرق الجنب من الحرام (*) (١)


بنجاسته وحرمته ، وإنما المحرّم والنجس منه هو الذي يطبخونه على كيفية مخصوصة يعرفها أهله.

(١) وقع الخلاف في نجاسة عرق الجنب من الحرام وطهارته ، فعن الصدوقين (٢) والشيخين (٣) وغيرهم القول بنجاسته ، بل عن الأمالي : أن من دين الإمامية الإقرار بنجاسته (٤) ، وظاهره أن النجاسة إجماعية عندنا ، وعن الحلِّي قدس‌سره دعوى الإجماع على طهارته وأن من قال بنجاسته في كتاب رجع عنه في كتاب آخر (٥).

واستدلّ للقول بنجاسته بأُمور :

الأوّل : ما نقله المجلسي في البحار من كتاب المناقب لابن شهرآشوب نقلاً عن كتاب المعتمد في الأُصول ، قال ، قال علي بن مهزيار : وردتُ العسكر وأنا شاك في الإمامة فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من الربيع إلاّ أنه صائف والناس عليهم ثياب الصيف وعلى أبي الحسن عليه‌السلام لبادة وعلى فرسه تجفاف لبود وقد عقد ذنب فرسه والناس يتعجّبون عنه ويقولون : ألا ترون إلى هذا المدني وما قد فعل بنفسه؟ فقلتُ في نفسي لو كان هذا إماماً ما فعل هذا ، فلما خرج الناس إلى الصحراء لم يلبثوا إلاّ أن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلاّ ابتل حتى غرق بالمطر وعاد عليه‌السلام وهو سالم من جميعه ، فقلتُ في نفسي يوشك أن يكون هو الامام ، ثم قلت أُريد أن أسأل عن الجنب إذا عرق في الثوب فقلتُ في نفسي‌

__________________

(*) في نجاسته إشكال بل منع ، ومنه يظهر الحال في الفروع الآتية ، نعم الأولى ترك الصلاة فيه فيما إذا كانت الحرمة ذاتية.

(١) نقل الصدوق في المقنع : ٤٣ ٤٤ عن والده حرمة الصلاة فيه وبه قال الصدوق في الفقيه ١ : ٤٠ ذيل الحديث ١٥٣.

(٢) المقنعة : ٧١ ، النهاية : ٥٣.

(٣) أمالي الصدوق : ٧٤٦ مجلس ٩٣.

(٤) السرائر ١ : ١٨١.

۴۶۳