[٢٦٨] مسألة ٢٧ : تنجيس مصحف الغير موجب (*) لضمان نقصه الحاصل بتطهيره (١).


بدعوى أنّ المتنجس لا يتنجس ثانياً ، بل هناك أمر آخر أيضاً يقتضي الحكمين المتقدِّمين وهو لزوم الهتك والمهانة من تنجيسها ولا يفرق في ذلك بين طهارة المحترم ونجاسته ، فانّ التربة أو الورق بعد ما تنجست بوقوعها في البالوعة إذا أُلقيت عليها النجاسة يعد ذلك هتكاً لحرمتها ، وكلما تكرر الإلقاء تعدد الهتك والمهانة ، وكل فرد من الإهانة والهتك حرام في نفسه ، وعليه فلو أمكن إخراجها من البالوعة وجب ولو ببذل الأُجرة عليه إلاّ أن يكون عسراً أو ضرريّاً ، ومع عدم التمكن من إخراجها فلا محيد من سدّ البالوعة إلى أن تضمحل.

(١) إنّ مقتضى قاعدة الضمان باليد أو الإتلاف ضمان الأوصاف التي لها دخل في مالية المال نظير إتلاف العين بنفسها فإذا أتلفه أو وضع يده على المال وتلف الوصف تحت يده فيضمنه لا محالة ، ولا فرق في ذلك بين وصف الصحة وغيره من أوصاف الكمال. وبذلك يظهر أن تنجيس مصحف الغير موجب لضمان النقص الحاصل في قيمته بتنجيسه إلاّ أن عبارة الماتن « تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره » غير وافية بما ذكرناه ، فإنّ بين النقص الحاصل بتطهير المصحف وبين النقص الحاصل في قيمته بتنجيسه عموماً من وجه ، وتوضيحه :

أن مرادنا بالكتاب ليس هو خصوص تمامه لأن بعض المصحف أيضاً كتاب ، كما أنّا لم نرد منه خصوص ما يكتب بالحبر على الأوراق الذي يزول بتطهيره ، بل المراد بالكتاب ما يعم الكتابة على الورق والنقش على الفرش والبساط ونحوها ، وعليه فقد يكون تطهير الكتاب متوقفاً على بذل الأُجرة عليه من دون أن تنقص قيمته بذلك بل قيمته قبل غسله وتطهيره وبعده على حد سواء ، وهذا كما إذا كان الكتاب منقوشاً على فرش كبير ، فانّ تطهيره يتوقّف على بذل الأُجرة عليه إلاّ أن قيمة الفرش باقية‌

__________________

(*) فيه إشكال بل منع ، نعم يضمن نقص القيمة بنجاسته.

۴۶۳