[٢٤٩] مسألة ٨ : إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره (*) أو قطع موضع النجس منه (**) إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره كما هو الغالب (١).


إليه (١) حتى يقال بعدم وجوب الرد في المقام لأن إخراج الآجر مثلاً إنما كان بأمر الشارع وحكمه بوجوب تطهيره بخلاف إخراج الحصاة والتراب ، بل الوجه في ذلك أن الآجر إما أنه جزء للمسجد كما إذا جعلت الأرض وما فيها من الآجر مسجداً وإما أنه وقف للمسجد كسائر آلاته أو وقف للمسلمين ، وعلى أي حال فهو من الموقوف ويجب ردّ الوقف إلى محله ويحرم التصرف فيه في غير الجهة التي أُوقف لأجلها فإن الوقوف حسب ما يقفها أهلها ، ومن ثمة نحكم بعدم جواز التصرف في مثل الحجارة والآجر وغيرهما من أدوات المسجد بعد خرابه لعدم كونها من المباحات الأصلية ، فيجب إما أن يصرف في نفس ذلك المسجد إن أمكن وإلاّ ففي مسجد آخر لأنها وقف للمسجد فيلاحظ فيها الأقرب فالأقرب.

(١) في المسألة جهتان من الكلام : الجهة الاولى : أن المسجد إذا تنجس حصيرة أو فرشه أو غيرهما من آلاته فهل تجب إزالة النجاسة عنه كما تجب إزالتها عن نفس المسجد؟ حكي القول بذلك عن الكثير ولم ينقل فيه خلاف ، إلاّ أن الصحيح عدم وجوب الإزالة عن آلات المساجد ، وذلك لأنّا إن استندنا في الحكم بوجوب الإزالة عن المسجد إلى الإجماع المنعقد على وجوبها كما هو الصحيح فمن الظاهر عدم شموله لآلاته وأدواته ، فانّ المتيقن منه إنما هو نفس المسجد كما هو ظاهر ، وإن اعتمدنا فيه على الأخبار الواردة في جواز اتخاذ الكنيف مسجداً بعد طمّه أو إلى صحيحة علي ابن جعفر المتقدِّمة ، فهما مختصتان أيضاً بنفس المسجد ولا دلالة لهما على وجوب الإزالة عن آلاته. نعم ، لو استندنا في ذلك إلى قوله عزّ من قائل :﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ

__________________

(*) على الأحوط.

(**) فيه إشكال.

(١) الوسائل ٥ : ٢٣١ / أبواب أحكام المساجد ب ٢٦ ح ١ ٤.

۴۶۳