الخامس : ثوب المربِّية (*) للصّبي (١)


(١) مدركهم في هذا الاستثناء إما هو الإجماع كما ربما يظهر من صاحب الحدائق قدس‌سره حيث قال : المشهور بين الأصحاب من غير خلاف العفو (٢) ... وإن توقّف فيه الأردبيلي (٣) وصاحب المعالِم (٤) والمدارك (٥) والذخيرة (٦) كما حكي وإما رواية أبي حفص عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سئل عن امرأة ليس لها إلاّ قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرّة » (٧) فان استندوا في ذلك إلى الإجماع المدعى ، ففيه أنه معلوم المدرك لأنهم اعتمدوا في ذلك على الرواية المتقدمة على ما يظهر من كلماتهم ولا أقل من احتماله ومعه لا يكون الإجماع تعبدياً كاشفاً عن قوله عليه‌السلام.

وأما الرواية فيرد على الاستدلال بها أنها ضعيفة السند من وجوه : وذلك أما أوّلاً : فلأنّ في سندها محمد بن يحيى المعاذي الذي لم تثبت وثاقته ، بل ضعّفه بعضهم فليراجع (٨). وأما ثانياً : فلأن في سندها محمد بن خالد وهو مردد بين الطيالسي والأصم وكلاهما لم يوثق في الرجال. وأما ثالثاً : فلاشتمال طريقها على أبي حفص وهو إما مشترك بين الثقة وغيره أو أن المراد به أبو حفص الكلبي غير الثقة.

ودعوى انجبارها بعملهم على طبقها ، مندفعة بأن عملهم بالرواية وإن كان غير قابل للمناقشة فلا كلام في صغرى ذلك ، إلاّ أن المناقشة في كبرى انجبار الرواية‌

__________________

(*) الأحوط الاقتصار في العفو في المربية وغيرها على موارد الحرج الشخصي وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية.

(١) الحدائق ٥ : ٣٤٥.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٣٣٩.

(٣) راجع الحدائق ٥ : ٣٤٥.

(٤) المدارك ٢ : ٣٥٥.

(٥) ذخيرة المعاد : ١٦٥ السطر ٩.

(٦) الوسائل ٣ : ٣٩٩ / أبواب النجاسات ب ٤ ح ١.

(٧) جامع الرواة نقلاً عن خلاصة العلاّمة ٢ : ٢١٧.

۴۶۳