[٢٠٢] مسألة ١ : ألحقَ المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه وهو الأحوط وإن كان الأقوى طهارته (١).


خمر حقيقة لأنها اسم وحقيقة شرعية لكل ما يخامر العقل ويستره كما ادعاه صاحب الحدائق قدس‌سره (١) ، فأيضاً لا سبيل إلى الحكم بنجاسة المسكر الجامد للقطع الوجداني بعدم كونه خمراً ، لأنها على تقدير كونها اسماً لكل مسكر لا لمسكر خاص فإنما تختص بالمسكرات المشروبة دون المأكولة ، فانّ البنج لا تطلق عليه الخمر أبداً.

وأمّا إذا بنينا على نجاسة المسكر المائع بقوله عليه‌السلام « كلّ مسكر حرام » و « كلّ مسكر خمر » (٢) فهل يمكننا الحكم بنجاسة المسكر الجامد بدعوى أنه خمر تنزيلية؟ الصحيح : لا ، وذلك أمّا أوّلاً فلأجل ضعف سندها كما مرّ ، وأمّا ثانياً فلأجل أنّ التنزيل إن تمّ ولم نناقش فيه بما مرّ فإنما يتم فيما يناسب التنزيل والتشبيه والذي يناسب أن ينزّل منزلة الخمر إنما هو المسكرات المائعة دون الجوامد لبعد تنزيل الجامد منزلة المائع ، فهل ترى من نفسك أن لبس لباس إذا فرضناه موجباً للإسكار يصحّ أن يقال إنّ اللبس خمر؟ هذا كلّه على أنّ المسألة اتفاقيّة ولم يذهب أحد إلى نجاسة المسكر الجامد.

(١) العصير على ثلاثة أقسام : العنبي والتمري والزبيبي.

أما العصير العنبي ففي نجاسته بالغليان قبل أن يذهب ثلثاه قولان معروفان في الأعصار المتأخرة أحدهما : أنه ملحق بالخمر

من حيث نجاسته وحرمته ، وذهاب الثلثين مطهّر ومحلل له. وثانيهما : أنه ملحق بالخمر من حيث حرمته فحسب فذهاب ثلثيه محلل فقط. هذا وعن المستند أن المشهور بين الطبقة الثالثة يعني طبقة متأخري المتأخرين الطهارة ، والمعروف بين الطبقة الثانية أي المتأخِّرين النجاسة (٣).

__________________

(١) تقدّم في ص ٩١.

(٢) الوسائل ٢٥ : ٣٢٦ / أبواب الأشربة المحرمة ب ١٥ ح ٥.

(٣) مستند الشيعة ١ : ٢١٤.

۴۶۳