[٢٠٨] مسألة ٣ : المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكّن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه (١) وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل ، وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تيمّمه بالوجدان (١).


طهارة عرقه في مفروض المسألة ، لأنه أتى بسبب جنابة وهو حلال ومقتضاه طهارة عرق الجنب وعدم مانعيته عن الصلاة ، كما أن مقتضى الجملة الثانية نجاسته ومانعيته لأنه أتى بسبب جنابة وهو حرام وهو يقتضي نجاسة العرق ومانعيته ، ولأجل ذلك تتعارضان فتسقطان فلا يبقى دليل على نجاسة عرق الجنب ولا على مانعيته عن الصلاة في مفروض الكلام ، فان مقتضى قاعدة الطهارة طهارة عرقه كما أن الأصل عدم مانعيته عن الصلاة ، إلاّ أنّ هذه الدعوى بمكان من الفساد ، وذلك لأنّ الجنابة من الحرام أعني السبب المحرم وإن كانت مقتضية للنجاسة والمانعية عن الصلاة إلاّ أنّ الجنابة من الحلال أعني السبب الحلال ليست مقتضية للطهارة ولا لصحّة الصلاة وإنما يحكم بالطهارة وعدم المانعية لعدم المقتضي للحكم بالنجاسة أو المانعية ، ومن الظاهر أنه لا تصادم بين المقتضي للنجاسة والمانعية وهو السبب الحرام وبين اللاّبدية مقتضي وهو السبب الحلال وبما أنه أوجد السبب المحرم فهو يقتضي نجاسة العرق ومانعيّته من غير معارضة شي‌ء ، وهو نظير قولنا إنّ بول ما لا يؤكل لحمه يوجب النجاسة ويمنع عن الصلاة وبول ما يؤكل لحمه لا يوجبهما ، فإذا أصاب الثوب كلاهما فهل يتوهم أحد أن فيه سببين أحدهما يقتضي النجاسة والمانعية والآخر يقتضي الطهارة وعدم المانعية فيتعارضان ويرجع إلى قاعدة الطهارة وأصالة عدم مانعية البول حينئذ؟ وذلك لوضوح أن بول ما يؤكل لحمه إنما يحكم بطهارته وعدم مانعيته لعدم المقتضي لا من جهة مقتض للطهارة أو جواز الصلاة معه ، ومن الظاهر أنه لا تنافي بين المقتضي واللاّمقتضي وبين ما يضر وما لا يضر.

(١) لا إشكال ولا كلام في أن المتيمم متطهر ، لقوله عزّ من قائل في آية التيمم‌

__________________

(*) الظاهر أنّ حكمه حكم العرق قبل التيمّم.

۴۶۳