[٢٧٠] مسألة ٢٩ : إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال إلاّ إذا كان تركه هتكاً ولم يمكن الاستئذان منه فإنّه حينئذ لا يبعد وجوبه (*) (١).


ملكاً للمنجّس وما إذا كان لم يكن ، كما أنه بناء على ضمانه لا يفرق بينهما. نعم ، إنما يفترق حكم المالك عن غيره بالنسبة إلى ضمان النقص الحاصل بالتطهير ، فإنه لا موجب لثبوته في حق المالك إذ لا معنى لضمانه مال نفسه.

ولكن التأمل الصادق يعطي أن الماتن لا نظر له إلى ذلك وإنما يريد نفي الضمان مطلقاً فيما إذا كان المصحف ملكاً للمنجّس ، وذلك من جهة أنه قدس‌سره قد حكم في المسألة السابقة بضمان المنجّس النقص الحاصل بالتطهير فيما إذا كان المصحف لغير من نجّسه ، وهذا الضمان لم يكن يحتمل ثبوته في حق المالك المنجّس لما عرفت ، ولكن كان يتوهم في حقّه ضمان آخر وهو ضمانه للمال المصروف في سبيل تطهيره فنفاه بقوله ولا يضمنه من نجسة إذا لم يكن لغيره ، فهو لا يريد بذلك ثبوت هذا الضمان فيما إذا كان المصحف لغير المنجّس ، بل إن تخصيصه الحكم بما إذا لم يكن المصحف لغيره من جهة أنّ الضمان المتوهم في حق المالك المنجّس ليس إلاّ هذا القسم من الضمان.

(١) بقاء المصحف على نجاسته إما أن يكون هتكاً للمصحف وإما أن لا يكون وعلى كلا التقديرين إما أن يكون الاستئذان من مالك المصحف ممكناً وإما أن لا يكون ، وعلى تقدير إمكانه إما أن يكون المالك بحيث لو استأذن منه أذن أو أزال النجاسة بنفسه وإما أن لا يكون كذلك فلا يأذن لتطهيره ولا أنه يزيلها بنفسه لعدم مبالاته بالدين أو عدم ثبوت النجاسة عنده باخبار المخبر. فان كان بقاء المصحف على نجاسته هتكاً لحرمته ، فإن أمكن الاستئذان من مالكه وكان يأذن على تقدير الاستئذان منه أو أزالها بنفسه فلا إشكال في عدم جواز تطهيره قبل أن يأذن المالك وذلك لحرمة التصرف في مال الغير من دون إذنه ، ولا تزاحم بين وجوب الإزالة‌

__________________

(*) الظاهر انّه لا إشكال في الوجوب إذا كان الترك هتكاً كما هو المفروض.

۴۶۳