استأنف في سعة الوقت (١) والأحوط الإتمام والإعادة.

[٢٨٨] مسألة ١٢ : إذا اضطر إلى السجود على محل نجس (٢) لا يجب إعادتها بعد التمكّن من الطاهر.


(١) لأنّ الصلاة بأسرها عمل واحد لم يقع في حال الاضطرار وإنما أتى ببعضه في النجس مع التمكن من تطهير ثوبه أو بدنه.

(٢) أو اضطرّ إلى السجدة على ما لا يصح السجود عليه أو على السجدة في موضع مرتفع عن موضع قدميه أربع أصابع ، والكلام في هذه المسألة بعينه الكلام في المسألة السابقة فإن القاعدة تقتضي وجوب الإعادة ومقتضى حديث لا تعاد عدمها كما مرّ.

وقد يقال : إنّ مستند اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه إنما هو الإجماع والمتيقن منه ما إذا تمكّن المكلّف من السجود على المحل الطاهر حال الصلاة لأنه الميزان في الاختيار والاضطرار وحيث إن المكلف غير متمكن من السجدة على المحل الطاهر فلا يشمله ما دلّ على اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه. وحاصله أن مدرك اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه قاصر الشمول للمسألة ، فصحة الصلاة وعدم وجوب إعادتها حينئذ على طبق القاعدة بحيث لو قلنا بوجوب الإعادة في المسألة السابقة أيضاً لا نلتزم بوجوبها في المقام.

وهذا المدعى يتوقف على ثبوت أمرين : أحدهما : أن يكون مدرك اعتبار الطهارة في محل السجود منحصراً بالإجماع المدعى. وثانيهما : أن لا يكون لمعقد الإجماع إطلاق يشمل كلتا حالتي الاضطرار والاختيار حال الصلاة. ولم يثبت شي‌ء منهما ، أما عدم انحصار الدليل بالإجماع المدعى فلصحيحة الحسن بن محبوب ، قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليَّ بخطه : إن الماء والنار قد طهّراه » (١) فإنها كما أسلفناه‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٥٢٧ / أبواب النجاسات ب ٨١ ح ١. وكذا في ٥ : ٣٥٨ / أبواب ما يسجد عليه ب ١٠ ح ١.

۴۶۳