الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها (١) ، ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس (٢) نعم يجب شدّه (١) إذا كان في موضع يتعارف شدّه (٣) ، ولا يختص العفو‌


(١) لما قدّمناه في الحاشية السابقة لا للانصراف.

(٢) لإطلاقات الأخبار وعدم اشتمالها على لزوم منعه عن التنجيس مع أنها واردة في مقام البيان ، فلاحظ صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة حيث ترى أنها مع كونها مسوقة لبيان وظيفة المصلي الذي به قروح لا تزال تدمي غير مشتملة على الأمر بمنعها عن التنجيس ، وكذلك غيرها من الأخبار.

(٣) لم يظهر الفرق بين الشد والمنع لأن الشد من أحد طرق المنع عن التنجيس ، فما استدل به على أن ما يعفى عنه في الصلاة لا يجب منعه عن التنجيس هو الدليل على عدم وجوب الشد أيضاً ، فإن الأخبار الواردة في المسألة مع أنها في مقام البيان غير مشتملة على وجوبه. وأما ما في موثقة عبد الرحمن من سؤاله عن الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم ... فلا دلالة له على وجوب ربط الجرح وشده ، لأنه إنما ورد في كلام السائل دون الإمام عليه‌السلام وكذلك مضمرة سماعة « فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه » لأنه قضية في واقعة وقعت في كلام السائل ، فليست في شي‌ء من الروايتين أية دلالة على وجوب الشدّ والربط.

نعم ورد في صحيحة محمد بن مسلم المروية عن البزنطي : « أن صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها ولا حبس دمها يصلي ولا يغسل ... » وقد أُخذ في موضوع العفو عدم التمكّن من ربط القرحة وشدّها في كلامه عليه‌السلام وقد ذكرنا في محله أن الأصل في القيود أن تكون احترازية ولازمه أن تكون للقيود مدخلية في الحكم إذا لم يؤت بها لإفادة أمر آخر ، وعليه فالصحيحة تدل على وجوب الإزالة وعدم العفو عند القدرة على ربط الجرح وشدّه.

__________________

(١) فيه تأمل بل منع.

۴۶۳