بما في محل الجرح ، فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحل كان معفواً (١) لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر ، ومن حيث المحل ، فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدِّي إلى الأطراف كثيراً أو في محل لا يمكن شدّه ، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح (٢).


ولكن الصحيح أن الصحيحة لا يمكن الاعتماد عليها كما لم يعتمد عليها الماتن قدس‌سره وإلاّ للزم الحكم بوجوب منعه عن التنجيس أيضاً لأنه الغاية المترتبة على الشد ، والسر في ذلك ما تقدم من أن مسألة دم القروح والجروح كثيرة الابتلاء ، والحكم في مثلها لو كان لشاع ولم تنحصر روايته بواحدة أو اثنتين ، فنفس عدم اشتهاره يفيد القطع بعدمه. ولم ينقل وجوبه إلاّ عن بعضهم بل عن الشيخ قدس‌سره الإجماع على عدم وجوب عصب الجرح ومنعه عن التنجيس (١) وهذا يوجب سقوط الصحيحة عن الاعتبار فلا مناص من تأويلها ولو بحمل القيد على وروده تمهيداً لبيان إصابة الدم الثوب. وهذا غير مسألة سقوط الرواية عن الاعتبار بالاعراض كما لعله ظاهر.

(١) لإطلاقات الأخبار وصراحة بعضها كقوله في موثقة أبي بصير : « ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ ».

(٢) فلو تعدى الدم من القرحة الواقعة في بدنه إلى رأسه مثلاً فلا عفو عنه لعدم دلالة الأخبار عليه ، ففي موثقة أبي بصير « ولست أغسل ثوبي ... » والثوب متعارف الإصابة في مثل الدماميل الكائنة في البدن ولا تعرض لها إلى أن الدم لو كان أصاب رأسه مثلاً لم يكن يغسله. نعم ورد في رواية عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سأله عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة؟ قال : يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة (٢) واستدل بها في الحدائق على جواز تعدية دم‌

__________________

(١) راجع الخلاف ١ : ٢٥٢ المسألة ٢٢٥.

(٢) الوسائل ٣ : ٤٣٥ / أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ٨ ، وتقدّمت في ص ٣٩٢.

۴۶۳