في الثوب أو البدن قليلاً كان أو كثيراً ، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقّة أم لا (١). نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية (٢) فان كان مما لا مشقّة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته أو تبديل الثوب ، وكذا يعتبر أن يكون‌


ونفس عدم الاشتهار حينئذ يدل على عدمه ، كما هو الحال في مسألة وجوب الإقامة في الصلاة لأنها مما يبتلى به مرات في كل يوم فكيف لا يشتهر وجوبها لو كانت واجبة ومن هنا رفعنا اليد عما ظاهره وجوب الإقامة وحملناه على الاستحباب. هذا أوّلاً.

وثانياً : لو سلمنا أن المسألة ليست كثيرة الابتلاء فالأمر في الروايتين يدور بين حملهما على الوجوب حتى نقيد بهما المطلقات ، وبين حملهما على الندب ليسلم المطلقات عن القيد والمتعين هو الأخير ، لأنّ بعض المطلقات يأبى عن التقييد بذلك كما في موثقة أبي بصير « ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ » وقوله في مرسلة سماعة : « لا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم ». وإباؤهما عن التقييد بالغسل مرّة في كل يوم غير خفي فلا مناص من أن تحملا على استحباب الغسل مرّة في كل يوم.

(١) كل ذلك للإطلاق كما شرحناه في الحاشية المتقدمة بعض الشرح.

(٢) الوجه في ذلك وفيما تعرض له بقوله : « وكذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار » أن الروايات المتقدمة موردها ذلك ، فإن موثقة أبي بصير إنما وردت في دماميل كانت على بدنه عليه‌السلام والمشقة النوعية في تطهيرها أمر جلي وإن لم تكن فيه مشقة شخصية ، كما إذا تمكن الجريح من تطهير ثوبه بسهولة لحرارة الهواء أو تمكنه من تبديل ثوبه ، كما أنّ الدماميل ليست من الجروح الطفيفة سريعة الزوال. وكذلك الحال في موثقة عبد الرحمن وروايتي سماعة وعمّار فليلاحظ. ومع كون موردها مما فيه مشقة نوعية ودوام لا يمكننا التعدي عنه إلى غيره ، فالجروح الطفيفة التي لا ثبات لها ولا فيها مشقة نوعية تبقى مشمولة لإطلاق ما دلّ على مانعية النجس في الصلاة في غير المقدار الأقل من مقدار الدرهم.

۴۶۳