صحيحته الأُخرى « أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله؟ قال : يصلي فيه » (١).

ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله « أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يجنب في ثوبه ليس معه غيره ولا يقدر على غسله ، قال : يصلِّي فيه » (٢). ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوباً نصفه دم أو كله دم ، يصلِّي فيه أو يصلِّي عرياناً؟ قال : إن وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلّى فيه ولم يصل عرياناً » (٣). ومنها : غير ذلك من الأخبار.

وبأزائها جملة من الأخبار دلت على وجوب الصلاة عارياً منها : مضمرة سماعة قال : « سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلاّ ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال : يتيمم ويصلي عرياناً قاعداً يومي إيماء » (٤). ومنها : مضمرته الأُخرى قال : « سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب وليس عليه إلاّ ثوب فأجنب فيه وليس يجد الماء؟ قال : يتيمم ويصلي عرياناً قائماً يومي إيماء » (٥). ومنها : رواية محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلاّ ثوب واحد وأصاب ثوبه مني؟ قال : يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعاً فيصلي ويومي إيماء » (٦). ومنها غير ذلك من الأخبار.

هذه هي الأخبار الواردة في المسألة ، فمن الأصحاب من رجح الطائفة السابقة على الثانية ، لاشتمالها على المرجح الداخلي أعني صحتها وكونها أكثر عدداً من الثانية‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٤٨٤ / أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ٣.

(٢) الوسائل ٣ : ٤٨٤ / أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ٤.

(٣) الوسائل ٣ : ٤٨٤ / أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ٥.

(٤) الوسائل ٣ : ٤٨٦ / أبواب النجاسات ب ٤٦ ح ١.

(٥) الوسائل ٣ : ٤٨٦ / أبواب النجاسات ب ٤٦ ح ٣.

(٦) الوسائل ٣ : ٤٨٦ / أبواب النجاسات ب ٤٦ ح ٤.

۴۶۳