وإن تمكّن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عارياً أو التخيير وجوه (١) الأقوى الأوّل ، والأحوط تكرار الصلاة.


غير مفيدين للاجزاء على تقدير ارتفاع الاضطرار قبل خروج وقت الصلاة ، ولأجل هذا كانت الإعادة فيه على طبق القاعدة.

وهناك مسألة أُخرى نلتزم فيها باستحباب الإعادة وعدم وجوبها ولعله المعروف بينهم ، وهي ما إذا تيمم لصلاة سابقة وصلّى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت فريضة أُخرى وأتى بها بتيمّمه السابق ، وبعد ذلك وجد الماء في أثناء وقت الفريضة الأُخرى ، إلاّ أنها غير المسألة المبحوث عنها في المقام ، إذ المفروض في تلك المسألة أن المكلف على الطهارة حقيقة لفقدانه الماء في تمام وقت الفريضة المتقدمة ، وطهارته وإن كانت ترابية إلاّ أنها باقية بحالها حين إتيان الفريضة الأخيرة ، لوضوح أن دخول وقت الفريضة لا يكون ناقضاً للطهارة بوجه ، ومع إتيانه الفريضة متطهِّراً حقيقة لا وجه لوجوب الإعادة عليه. نعم ، لا مانع من استحبابها كما يأتي في محلِّه (١) وأين هذا من مفروض الرواية ، فإن المصلي في موردها لم يكن فاقداً للماء في مجموع وقت الصلاة فلم تنعقد له طهارة من الابتداء ، ومعه لا وجه لحمل الأمر بالإعادة في الرواية على الاستحباب.

(١) بل أقوال أشهرها وجوب الصلاة عارياً ، ودونه القول بالتخيير بينها وبين الصلاة في الثوب المتنجس ، ودونهما القول بوجوب الصلاة في الثوب المتنجس خاصّة. ومنشأ اختلاف الأقوال هو اختلاف الأخبار الواردة في المسألة فقد ورد في جملة من الأخبار الصحاح الأمر بالصلاة في الثوب المتنجس ، وهي وإن لم تبلغ من الكثرة مرتبة التواتر إلاّ أن دعوى القطع بصدور بعضها عنهم عليهم‌السلام غير بعيدة :

منها : صحيحة الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ( آخر ) قال : يصلي فيه فاذا وجد الماء غسله » (٢) ومنها :

__________________

(١) لاحظ المسألة [١١٤٢].

(٢) الوسائل ٣ : ٤٨٤ / أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ١.

۴۶۳