وطرف الداخل من جدرانها (١) بل والطرف الخارج على الأحوط (*) (٢) إلاّ أن لا يجعلها الواقف جزءاً من المسجد ، بل لو لم يجعل مكاناً‌


وثالثة بقوله عزّ من قائل ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ (٢) وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « جنِّبوا مساجدكم النجاسة » (٣) ونحن نتعرض للاستدلال بهما عند التكلّم في حرمة إدخال النجاسة في المسجد ونجيب عنهما بما يأتي في تلك المسألة فانتظره.

(١) لأنها من أجزاء المسجد.

(٢) بعد الفراغ عن وجوب إزالة النجاسة عن المسجد وحرمة تنجيس داخله وسطحه الظاهر يقع الكلام في اختصاصهما بداخل المسجد وشمولهما لخارجه بحيث يحرم تنجيس حائط المسجد من الخارج وتجب إزالة النجاسة عنه ، فيما إذا لم يكن تنجيس خارجه أو ترك إزالة النجاسة عنه هتكاً وإهانة في حقه وإلاّ فلا تأمل في حرمة تنجيسه ووجوب الإزالة عنه. مقتضى إطلاق كلماتهم عدم الفرق بين داخل المسجد وخارجه كما لا فرق بين سطحه وحائطه ، وناقش بعضهم في ذلك وذهب إلى عدم حرمة تنجيس خارج المسجد إذا لم يستلزم هتكه وإهانته.

والصحيح أن ذلك يختلف باختلاف مدرك الحكمين ، فان كان مدركهما الأخبار الواردة في جواز اتخاذ الكنيف مسجداً بعد طمّه فلا بد من تخصيصهما بداخل المسجد لأن مقتضى تلك الروايات أن المسجدية لا تجتمع مع نجاسة السطح الظاهر من داخل المسجد ، وأما منافاتها مع نجاسة الخارج منه فلا يكاد يستفاد منها بوجه. وكذا إذا كان مدركهما الإجماع والارتكاز لأنهما دليلان لبيان يقتصر فيهما على المقدار المتيقن وهو داخل المسجد فحسب.

نعم ، إذا اعتمدنا فيهما على صحيحة علي بن جعفر المتقدمة فلا مناص من تعميمهما‌

__________________

(*) لا بأس بتركه في غير ما إذا استلزم الهتك.

(١) التوبة ٩ : ٢٨.

(٢) المتقدِّمة في ص ٢٤٤.

۴۶۳