مخصوصاً منها جزءاً لا يلحقه الحكم. ووجوب الإزالة فوري فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي (١). ويحرم تنجيسها أيضاً (٢) بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها وإن لم تكن منجسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها بل مطلقاً على الأحوط (*) (٣).


إلى كل من داخل المسجد وخارجه ، لأن المستفاد من إطلاقها إن تنجيس المسجد حرام كما أن إزالة النجاسة عنه واجبة بلا فرق فيهما بين الداخل والخارج ، ولا سيما أن الدابة إذا بالت فإنما تبول على خارج الحائط من المسجد لعدم تعاهد بولها على داخله وهو الذي أمر عليه‌السلام بغسله ، ولكن المناقشة المتقدمة تمنعنا عن الاستدلال بالصحيحة ومعه ينحصر مدرك الحكمين بالإجماع والارتكاز والأخبار الواردة في اتخاذ الكنيف مسجداً بعد طمّه ، وقد عرفت عدم دلالة شي‌ء من ذلك على التعدي إلى خارج المسجد ، فالحكمان مختصان بداخله وإن كانت الإزالة عن خارجه وعدم تنجيسه هو الأحوط.

(١) لشرافة المساجد وأهميتها لأنها بيوت الله المعدة لعبادته ولا تناسبها النجاسة بوجه ، فترك المبادرة إلى تطهيرها خلاف الاحترام والتعظيم ، ويدلُّ عليه صحيحة علي بن جعفر المتقدِّمة مع الغض عن المناقشة السابقة في دلالتها حيث لم يرخّص الإمام عليه‌السلام تأخير إزالة بول الدابّة عن المسجد إلى الفراغ عن الصلاة.

(٢) لأنّ المساجد متى ثبت وجوب الإزالة عنها بالإجماع والارتكاز وما أسلفناه من الروايات ثبتت حرمة تنجيسها للملازمة العرفية بينهما ، فان العرف يستفيد من وجوب إزالة النجاسة عن موضع حرمة تنجيسه وبالعكس.

(٣) لأنّ المساجد بيوت الله فلا بد من تعظيمها فهتكها وخلاف تعظيمها من المحرمات ، بلا فرق في ذلك بين أن يكون هتكها بسبب إدخال النجاسة فيها كما إذا جمع فيها العذرة ليحملها إلى مكان آخر ، وبين أن يكون بسبب أمر آخر كجمع الزبالة‌

__________________

(*) لا بأس بتركه.

۴۶۳