وبدنه. وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا كانت النجاسة المسرية مما يعفى عنه في الصلاة كما إذا كان أقل من مقدار الدرهم من الدم ، أو كانت النجاسة مسرية إلى الجورب وغيره مما لا يتم فيه الصلاة ، فان في هذه الموارد لا بد من الحكم ببطلان الصلاة بناءً على ما ذهب إليه الفخر قدس‌سره من اشتراط خلو المكان عن النجاسة المسرية من جهة اعتبار الطهارة في المكان ، ويحكم بصحتها بناء على أن اعتبار عدم النجاسة المسرية في المكان من جهة اشتراط الطهارة في ثوب المصلي أو بدنه ، حيث إن نجاستهما معفو عنها على الفرض ، أو أنها إنما تسري إلى الجورب وغيره مما لا يتم فيه الصلاة والنجاسة فيه غير مانعة عن الصلاة.

إذا عرفت ذلك فالكلام تارة يقع في اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة ، وأُخرى في اعتبارها في مواضع المساجد السبعة بأجمعها ، وثالثة في اشتراطها في مطلق مكان المصلي.

أما اعتبارها في مسجد الجبهة فالظاهر أنه مما لا شبهة فيه بل هو إجماعي عندهم. وقد يتوهم الخلاف في المسألة من جماعة منهم المحقق قدس‌سره حيث حكي عنه أنه نقل في المعتبر عن الراوندي وصاحب الوسيلة القول بجواز السجدة على الأرض والبواري والحصر المتنجسة بالبول فيما إذا تجففت بالشمس واستجوده (١) ، مع ذهابهم إلى عدم طهارة الأشياء المذكورة بذلك ، لأنّ الشمس عندهم ليست من المطهّرات لبعد طهارة المتنجس من دون ماء ، وهذا في الحقيقة ترخيص منهم في السجدة على المتنجسات. وهذا التوهّم بمكان من الفساد لأن المحقق أو غيره لا يرى جواز السجدة على المتنجس ، وإنما رخّص في السجدة على الأرض المتنجسة ونحوها من جهة ثبوت العفو عن السجود على أمثالها عند جفافها بالشمس مع الحكم ببقائها على نجاستها فانّ الشمس عندهم ليست من المطهرات ، كما التزموا بذلك في ماء الاستنجاء لأنه نجس معفوّ عند بعضهم ، ومن هنا لم يرخّصوا في السجدة على الأرض المتنجسة إذا لم تجف بالشمس.

__________________

(١) المعتبر ١ : ٤٤٦ ، الوسيلة : ٧٩.

۴۶۳