ويشترط في صحة الصلاة أيضاً إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأُخر فلا بأس بنجاستها إلاّ إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه (١).


الفرض ، إلاّ أنه لو صلّى معه ولم يكن له ساتر آخر بطلت صلاته لأنه صلّى عارياً فإن المصلي كما يصح أن يقال له إنه صلّى عارياً فيما إذا صلّى في بيت مسقف أو في ظلمة ونحوهما ولم يكن لابساً لشي‌ء ، كذلك إذا صلّى تحت اللحاف من دون أن يكون له لباس فيقال إنه عريان تحته فيحكم ببطلان صلاته ، وهذا بخلاف ما إذا كان له ساتر غير اللحاف لأنّ نجاسته غير مانعة عن صحة الصلاة لعدم كون اللحاف لباساً للمصلِّي ، وإنما هو من المحمول المتنجس في الصلاة ويأتي حكمه في محلِّه (١) إن شاء الله.

(١) هذا هو المعروف بينهم بل ادعى جملة من الأصحاب الإجماع عليه وعن أبي الصلاح اشتراط الطهارة في مواضع المساجد السبعة بأجمعها (٢) ، كما حكي عن السيد قدس‌سره اعتبارها في مطلق مكان المصلي ، سواء أكان من مواضع المساجد أو غيرها (٣). والظاهر بل الواقع أن محل النزاع والكلام ومورد النفي والإثبات إنما هو النجاسة غير المتعدية لأنها إذا كانت متعدية فلا ينبغي الإشكال في بطلان الصلاة معها ، وهذا لا لأجل اشتراط الطهارة في المكان بل من جهة اشتراطها في ثوب المصلي وبدنه حيث إن النجاسة المتعدية تسري إليهما وبه تبطل صلاته.

بل عن فخر المحققين قدس‌سره اعتبار خلو المكان عن النجاسة المسرية من جهة اعتبار الطهارة في المكان (٤). وكيف كان ، فاشتراط خلو المكان عن النجاسة المسرية موضع وفاق عندهم وإنما الاختلاف بين الفخر وغيره في أنه يعتبر ذلك بما أن الطهارة شرط في المكان ، وغيره يعتبر من جهة أن الطهارة شرط في ثوب المصلي‌

__________________

(١) في ص ٤٣٦.

(٢) الكافي لأبي الصلاح : ١٤٠ ١٤١.

(٣) حكاه في الذكرى : ١٥٠ ، مستند الشيعة ٤ : ٤٢٣.

(٤) الإيضاح ١ : ٩٠.

۴۶۳