ـ كما إذا لم يكن على بدنه ساتر غيره وما إذا لم يتستر به ، بالاشتراط في الأوّل دون الأخير؟ التحقيق أن هذا التفصيل مما لا يرجع إلى محصّل معقول وإن التزم به الماتن قدس‌سره بل الصحيح أن يفصّل على نحو آخر كما نبينه ، وذلك لأن الساتر كما يأتي في محلِّه ساتران : أحدهما : ما يتستر به العورة عن الناظر المحترم ، ولا يعتبر في هذا القسم من الساتر أية خصوصية من الخصوصيات المفرّدة ، فإن الغرض منه ليس إلاّ المنع عن النظر وهو كما يحصل باللباس كذلك يحصل بالوحل والحشيش ، بل وبالظلمة والدخول في مثل الحب ووضع اليد أو الصوف ونحوهما على القبل والدبر ، لبداهة حصول الغرض بجميع ذلك كما لعله ظاهر. وثانيهما : الساتر المعتبر في الصلاة ويشترط فيه أن يكون من قبيل اللباس حيث ورد أن الرجل لا بد له في صلاته من ثوب واحد ولا بد للمرأة من ثوبين (١) كما يأتي تحقيقه في موضعه إن شاء الله ، فقد اعتبر في الصلاة أن يكون المصلي لابساً واللاّبس في مقابل العاري ، فلا تصح صلاة العريان وإن ستر عورتيه بيده أو بوحل أو ظلمة ونحوها ، لأن المصلي حال كونه متستراً بمثل الحب أو الظلمة يصح أن يقال إنه عريان ، لعدم صدق اللاّبس على المتستر بظلمة أو حب. وإذا تبينت ذلك فنقول :

إنّ المصلِّي مضطجعاً أو غيره إن كان قد لبس اللحاف بأن لفّه على بدنه بحيث صدق عرفاً أنه لبسه لبداهة أن اللبس لا يعتبر فيه كيفية معينة فقد يكون باللبس على الوجه المتعارف وقد يكون باللف كما في المئزر ونحوه فلا مناص من أن يشترط فيه الطهارة لأنه لباس ، وقد اشترطنا الطهارة في لباس المصلِّي كما مرّ بلا فرق في ذلك بين أن يكون له ساتر آخر غير اللحاف وعدمه ، لأن الطهارة لا يختص اعتبارها بالساتر فحسب فإنه يعم جميع ما يلبسه المصلي متعدداً كان أم متحداً.

وأما إذا لم يلبس اللحاف ولم يلفّه على بدنه كما إذا ألقاه على رأسه أو منكبيه على ما هو المتعارف في مثله فلا نعتبر فيه الطهارة بوجه لعدم كونه لباساً للمصلي على‌

__________________

(١) ورد مضمونه في الوسائل ٤ : ٣٨٧ / أبواب لباس المصلي ب ٢١ ح ١ وفي ص ٤٠٦ ب ٢٨ ح ٧ ، ١٠.

۴۶۳