ولا فيما يتأخّرها من التعقيب (١) ويلحق باللباس على الأحوط اللحاف الذي يتغطى به المصلي مضطجعاً إيماء سواء كان متستراً به أو لا (*) ، وإن كان الأقوى في صورة عدم التستر به بأن كان ساتره غيره ، عدم الاشتراط (٢).


من دخل فيها فقد دخل في الصلاة (٢) فإنما ورد اهتماماً من الشارع بالإقامة وللحث عليها لا أنها حقيقة من الصلاة ، كيف وقد ورد أن الصلاة تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم ، أو أن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم (٣) وهي مع ورودها في مقام البيان والتحديد لم تعدّ الإقامة من الصلاة ، فلا يعتبر فيها ما كان يعتبر في الصلاة كالاستقبال وترك التكلّم والطهارة من الخبث ونحوها. نعم ، لو تكلم المقيم بعد قول قد قامت الصلاة استحبت اعادتها. هذا بالإضافة إلى الطهارة من الخبث.

وأما الطهارة من الحدث فيأتي في محلِّه (٤) اعتبارها في الإقامة لا لأنها من أجزاء الصلاة بل للنهي عنها بدونها (٥) وهو نهي وضعي يقتضي بطلان الإقامة من دونها كما هو الحال في القيام إذ قد ورد أنه لا يقيم إلاّ وهو قائم (٦). ومما ذكرناه في الأذان والإقامة ظهر الحال في الأدعية المستحبّة قبل التكبيرة فلا نطيل.

(١) لانقضاء الصلاة وانتهائها وعدم كون الأمر المتأخر من أجزاء الصلاة.

(٢) هل يشترط الطهارة فيه مطلقاً أو لا يشترط؟ أو يفصّل بين ما إذا تستّر به‌

__________________

(١) التستر باللحاف لا يجزئ في صحة الصلاة وإن كان طاهراً ، لأنه لا يخرج بذلك عن الصلاة عارياً ، نعم إذا جعل اللحاف لباساً له أجزأه ، إلاّ أن نجاسته حينئذ توجب بطلان الصلاة بلا إشكال.

(١) هذا مضمون بعض الأخبار الواردة في الوسائل ٥ : ٤٠٤ / أبواب الأذان والإقامة ب ١٣ ح ١٢.

(٢) الوسائل ٦ : ١١ / أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ب ١ ح ١٠.

(٣) قبل المسألة [١٤٠٣] ( فصل في شرائط الأذان والإقامة السابع ).

(٤) الوسائل ٥ : ٣٩١ / أبواب الأذان والإقامة ب ٩ ح ٢ ، ٣ ، ٦ ٨.

(٥) الوسائل ٥ : ٤٠٢ / أبواب الأذان والإقامة ب ١٣ ح ٥.

۴۶۳