وكذا في سجدتي السّهو على الأحوط (*) ، ولا يشترط (١) فيما يتقدّمها من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام ،


والطهارة من الخبث معتبرة في الصلاة وأجزائها كالسجدة والتشهد ونحوهما ، فلا مناص معه من اعتبارها في قضاء الأجزاء المنسية أيضاً ، فإن السجدة المقضية مثلاً بعينها السجدة المعتبرة في أداء الصلاة وإنما اتي بها في غير محلها واختلف زمانها ، ومن هنا لو لم يؤت بها قضاء بطلت الصلاة حيث لم يؤت ببعض أجزائها ، فاعتبار الطهارة في قضاء الأجزاء المنسية مما لا شبهة فيه. ومن تلك الأجزاء التشهد المنسي فيعتبر الطهارة في قضائه بناء على أن له قضاء إلاّ أنه لم يثبت القضاء للتشهد كما يأتي في محلِّه (٢) إن شاء الله.

وكذا لا ينبغي الإشكال في اعتبارها في صلاة الاحتياط وذلك لأنها أيضاً صلاة وقد اعتبرنا الطهارة في صحة الصلاة. وأما اعتبارها في سجدتي السهو فلم نقف له على دليل ، ولا سيما أنهما خارجتان عن أجزاء الصلاة ومن هنا لا تبطل بالإخلال بهما ، حيث إن إتيانهما واجب نفسي بعد الصلاة وإنما وجبتا إرغاماً للشيطان كما في الخبر (٣) وكيف كان ، إنهما واجبتان نفسيتان قبل التكلم بعد الصلاة ، لا أنهما من أجزاء الصلاة كما أنهما ليستا بصلاة في نفسهما فلا وجه لاعتبار الطهارة في صحتهما.

(١) لا إشكال ولا ريب في عدم اعتبار الطهارة في الأذان لأنه أمر مستحب وخارج عن حقيقة الصلاة ، بل قد ورد الترخيص في الأذان مع الحدث (٤) فما ظنّك بجوازه مع الخبث. وأما الإقامة فهي أيضاً كالأذان خارجة عن الصلاة فلا موجب لاعتبار الطهارة من الخبث في صحتهما. وأما ما ورد من أن الإقامة من الصلاة ، وأن‌

__________________

(١) وإن كان الأظهر عدم اعتبارها فيهما.

(٢) في المسألة [٢٠١٩].

(٣) راجع ما رواه معاوية بن عمّار المروي في الوسائل ٨ : ٢٥٠ / أبواب الخلل في الصلاة ب ٣٢ ح ١.

(٤) الوسائل ٥ : ٣٩١ / أبواب الأذان والإقامة ب ٩ ح ١ ٨.

۴۶۳