النجاسة عن البدن حتى الظفر والشعر (١) واللباس ، ساتراً كان أو غير ساتر عدا ما سيجي‌ء من مثل الجورب ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه ، وكذا يشترط (٢) في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة المنسيين.


صلّى في النجس متعمداً وجبت إعادتها أو قضاؤها ولا يجب على الجاهل شي‌ء ، وأما ناسي النجاسة فحاله عند الأكثر حال العالم بها في وجوب الإعادة والقضاء ، وإن ذهب شرذمة إلى التفصيل بين الوقت وخارجه فحكموا بوجوب الإعادة دون القضاء استناداً إلى رواية علي بن مهزيار المتقدِّمة (١) ، وتفصيل الكلام في هذه المسألة يأتي في محلِّه إن شاء الله.

(١) الطهارة كما تعتبر في بدن المصلّي وثيابه كذلك تعتبر في عوارض بدنه كشعره وظفره لأنهما أيضاً من بدنه ، ولم نقف على من فصّل في ذلك من الأصحاب ، ولعلّه قدس‌سره إنما تعرض له توضيحاً للكلام ، كما لا فرق في اشتراط الطهارة بين الصلوات الواجبة والمندوبة ، ولا فرق في ذلك بين الأداء والقضاء فإن أحدهما عين الآخر ولا يتفارقان إلاّ من ناحية الزمان ، فحيث إن الطهارة معتبرة في الصلاة والصلاة قضاءً أيضاً صلاة اعتبر فيها الطهارة لا محالة.

(٢) هل يشترط الطهارة من الخبث في توابع الصلاة كصلاة الاحتياط ، وكذا في قضاء الأجزاء المنسية من الصلاة كما إذا نسي سجدة أو غيرها ثم تذكرها فإنه يقضيها بعد الصلاة أو نسي التشهد بناء على أن له قضاء؟

فقد يستشكل في اعتبارها في قضاء الأجزاء المنسية بأن اعتبار الطهارة إنما تختص بالصلاة ، وما يؤتى به من الأجزاء المنسية بعد الصلاة ليس بصلاة. وهذه المناقشة لعلّها تبتني على حمل القضاء فيما دلّ على قضاء الأجزاء المنسية على معناه المصطلح عليه ، وأما إذا حملناه على معناه اللغوي أعني مجرد الإتيان فلا وجه للمناقشة أبداً ، وذلك لأنّ القضاء عين الأداء ولا يفترقان إلاّ من ناحية الزمان ،

__________________

(١) في ص ٢٢٧.

۴۶۳