بنجاسة العصير الزبيبي ، ونقل التصريح بذلك عن الفاضل السبزواري قدس‌سره (١). وكيف كان ، فالظاهر عدم الخلاف في طهارة النبيذ أو لو كان هناك خلاف في نجاسة العصير الزبيبي فهو خلاف جزئي غير معتد به.

وأمّا حرمته فقد وقع الكلام فيها بينهم وذهب بعضهم إلى حرمته ، ونسب ذلك إلى جملة من متأخِّري المتأخِّرين والمشهور حليته. ولنتكلّم أوّلاً في حكم النبيذ الزبيبي ثم نتبعه بالتكلّم في النبيذ التمري إن شاء الله. فنقول : الذي يمكن أن يستدل به لحرمة النبيذ الزبيبي بل لنجاسته أمران : أحدهما : الاستصحاب التعليقي بتقريب أن الزبيب حينما كان رطباً وعنباً كان عصيره إذا غلى يحرم فاذا جففته الشمس أو الهواء وشككنا في بقائه على حالته السابقة وعدمه فمقتضى الاستصحاب أنه الآن كما كان ، فيحكم بحرمة مائه على تقدير غليانه بل بنجاسته أيضاً إذا قلنا بنجاسة العصير العنبي.

وترد على هذا الاستصحاب المناقشة من جهات : الاولى : أن الاستصحاب دائماً كما مرّ غير مرّة مبتلى بالمعارض في الأحكام الكلية الإلهيّة ، فلا مورد للاستصحاب في الأحكام المنجّزة فضلاً عن الأحكام المعلقة. الثانية : أنه لا أصل للاستصحاب التعليقي أساساً ، وهذا لا لأن كل شرط يرجع إلى الموضوع كما أن كل موضوع يرجع إلى الشرط في القضايا الحقيقية حتى يدعى أن رجوع الشرط إلى الموضوع أمر دقي فلسفي ، والمدار في جريان الاستصحاب إنما هو على المفاهيم العرفية المستفادة من القضايا الشرعية ولا إشكال في أن الشرط بمفهومه العرفي المستفاد من الخطاب يغاير الموضوع ، وحيث إن الموضوع باق بالنظر العرفي فلا مانع من جريان الاستصحاب في حكمه وإن لم يتحقّق شرطه أعني الغليان وذلك لأنّ هذه الدعوى وإن كانت صحيحة في نفسها على ما برهن عليها شيخنا الأُستاذ قدس‌سره في محلّه (٢).

إلاّ أن الوجه في إنكارنا ومنع شيخنا الأُستاذ قدس‌سره عن الاستصحابات‌

__________________

(١) الحدائق ٥ : ١٢٥ ، ذخيرة المعاد : ١٥٥ السطر ٣.

(٢) أجود التقريرات ٢ : ٤١٢.

۴۶۳