الخامس : أن يخرج إليها راجلاً حافياً مع السكينة والوقار (١).
السادس : الغسل قبلها.
السابع : أن يكون لابساً عمامة بيضاء.
الثامن : أن يشمّر ثوبه إلى ساقه.
«أنّه كان إذا خرج يوم الفطر والأضحى أبى أن يؤتى بطنفسة يصلِّي عليها ويقول : هذا يوم كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يخرج فيه حتّى يبرز لآفاق السماء ثمّ يضع جبهته على الأرض» (١).
وصحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : اتي أبي بالخمرة يوم الفطر فأمر بردّها ، ثمّ قال : هذا يوم كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يحبّ أن ينظر إلى آفاق السماء ويضع وجهه على الأرض» (٢).
بل ربما يظهر من صحيحة معاوية بن عمار المتقدِّمة استحباب مباشرة الأرض في جميع الحالات من غير اختصاص بمسجد الجبهة ، قال في الحدائق : وقل من نبّه على هذا الحكم من أصحابنا (٣).
(١) يدل على استحباب هذا وما بعده إلى الأمر الثامن حديث خروج الإمام الرِّضا عليهالسلام بطلب من المأمون إلى صلاة العيد ، ففي معتبرة ياسر الخادم في حديث طويل أنّه «لمّا طلعت الشمس قام عليهالسلام فاغتسل وتعمّم بعمامة بيضاء من قطن ... ثمّ أخذ بيده عكازاً ثمّ خرج ... وهو
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٤٤٩ / أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ١ ، ٥.
(٢) الوسائل ٧ : ٤٤٩ / أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ١ ، ٥.
(٣) الحدائق ١٠ : ٢٦٦.