الثالث : الإصحار بها (١) إلّا في مكّة ، فإنّه يستحبّ الإتيان بها في مسجد الحرام (٢).
الرابع : أن يسجد على الأرض دون غيرها ممّا يصحّ السجود عليه (٣).
النبي لعلي عليهماالسلام «قال : وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهما» (١) وفي خبر زرارة «قال أبو عبد الله عليهالسلام : رفع يديك في الصلاة زينتها» (٢).
(١) لطائفة من النصوص التي منها معتبرة علي بن رئاب عن أبي بصير يعني ليث المرادي عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : لا ينبغي أن تصلِّي صلاة العيدين في مسجد مسقّف ولا في بيت ، إنّما تصلِّي في الصحراء أو في مكان بارز» (٣).
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام «إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يخرج حتّى ينظر إلى آفاق السماء. وقال : لا تصلِّين يومئذ على بساط ولا بارية» (٤).
(٢) لموثّقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمّد عن أبيه «قال : السنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلّا أهل مكّة فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام» (٥).
(٣) لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٢٨ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٨.
(٢) الوسائل ٦ : ٢٩٧ / أبواب الركوع ب ٢ ح ٤.
(٣) الوسائل ٧ : ٤٤٩ / أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٢ ، ١٠.
(٤) الوسائل ٧ : ٤٤٩ / أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٢ ، ١٠.
(٥) الوسائل ٧ : ٤٤٩ / أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٣.