أحدهما : احتمال صحّة الصلاة في حدّ نفسها مع قطع النظر عن صلاة الاحتياط ، وأنّها على تقدير التمامية فهي صحيحة والتسليم واقع في محلّه.

ثانيهما : احتمال كون الركعة جابرة على تقدير النقص ، المتوقّف على أن تكون الصلاة صحيحة من غير ناحية النقص ليكون نقصها المحتمل منجبراً بركعة الاحتياط ، فمع العلم بعدم الجبر على تقدير النقص لا يكون مشمولاً لتلك الأدلّة ، لصراحة قوله عليه‌السلام : «أ لا أُعلِّمك ...» إلخ (١) في لزوم حفظ الركعات عن احتمال الزيادة والنقصان.

وعلى الجملة : فهذان الأمران مقوّمان لدليل البناء لكي تكون الركعة مردّدة بين كونها نافلة على تقدير ، وجابرة على التقدير الآخر حتّى يحصل معه القطع بفراغ الذمّة على كلّ من تقديري النقص وعدمه على ما هو صريح قوله عليه‌السلام : «أ لا أُعلِّمك شيئاً إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شي‌ء».

فمع انتفاء أحد الأمرين لا يشمله الدليل وإن تحقّق الأمر الآخر. والمقام من هذا القبيل ، لانتفاء أحد الركنين في كلّ من الفرضين.

فالفرض الأوّل أعني ما لو علم بترك الركن على تقدير الثلاث فاقد للركن الثاني ، لعدم كون صلاة الاحتياط جابرة للنقص حينئذ جزماً ، فإنّ الصلاة إن كانت تامّة فلا حاجة إلى الركعة المفصولة ، وإن كانت ناقصة فهي باطلة حسب الفرض ، ولا يمكن جبر الصلاة الفاسدة بصلاة الاحتياط بالضرورة.

فيعلم أنّ هذه الركعة غير جابرة إمّا لعدم الحاجة إليها أو لبطلان الصلاة فوجودها كالعدم ، ومعه لا يكون الفرض مشمولاً لدليل البناء قطعاً ، فكيف

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢١٣ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ٣.

۳۹۸