سواءً شهدت البيّنتان بالقيمتين أم شهدتا بنفس النسبة بين الصحيح والمعيب.

أمّا إذا شهدتا بنفس التفاوت ، فلأنه إذا شهدت إحداهما بأنّ التفاوت بين الصحيح والمعيب بالسدس وهو الاثنان من اثني عشر ، وشهدت الأُخرى بأنّه بثلاثة أثمان وهو الثلاثة من ثمانية ، زدنا على السدس ما تنقص من ثلاثة أثمان صار (١) كلُّ واحدٍ (٢) سدساً ونصف سدس وثُمنه ، وهو من الثمن المفروض اثني عشر ثلاثةٌ وربع ، كما ذكرنا سابقاً.

وإن شهدت البيّنتان بالقيمتين ، فمقتضى الجمع بين الحقّين في هذا المقام (٣) تعديلُ قيمتي كلٍّ من الصحيح والمعيب بالزيادة والنقصان بأخذ (٤) قيمةٍ نسبته إلى المعيب دون نسبة القيمة الزائدة وفوق نسبة الناقصة ، فيؤخذ من الاثني عشر والعَشر (٥) ومن الثمانية والخمسة قيمتان للصحيح والمعيب نسبة إحداهما إلى الأُخرى يزيد على السدس بما ينقص من ثلاثة أثمان ، فيؤخذ قيمتان يزيد صحيحهما على المعيب بسدسٍ ونصف سدس وثُمن سدس.

إمكان إرجاع كلام الاكثر إلى الطريق الثاني

ومن هنا يمكن إرجاع كلام الأكثر إلى الطريق الثاني ، بأن يريدوا‌

__________________

(١) في «ش» : «وصار».

(٢) في «ش» زيادة : «من التفاوتين بعد التعديل».

(٣) العبارة في «ش» هكذا : «بين حقّي البائع والمشتري في مقام إعطاء الأرش وأخذه تعديل ..».

(٤) في «ق» : «أخذ».

(٥) في «ش» : «العشرة».

۴۴۸۱