الحقّة إعادة للمعدوم ـ إلى جواز الإعادة. واستدلّوا عليه بأنّه لو امتنعت إعادة المعدوم بعينه لكان ذلك إمّا لماهيّته أو لأمر لازم لماهيّته ، ولو كان كذلك لم يوجد ابتداء ، أو لأمر مفارق فيزول الامتناع بزواله (١).

وردّ بأنّ الامتناع لأمر لازم لوجوده لا لماهيّته (٢).

وأمّا ما نطقت به الشرائع الحقّة فالحشر والمعاد انتقال من نشأة إلى نشأة اخرى وليس إيجادا بعد الإعدام.

__________________

ـ المعتزلة على أنّ إعادته ممكنة ...». وقال صدر المتألّهين في الأسفار ١ : ٣٦١ : «القائلون بجواز إعادة المعدومات جمهور أهل الكلام المخالفين لكافّة الحكماء في ذلك ...».

(١) بيان ذلك : أنّ عود الوجود للمعدوم بعد الوجود ، لو كان ممتنعا ، لكان ذلك الامتناع مستندا إمّا إلى ماهيّة المعدوم نفسها ، أو إلى لازمها ، أو إلى عارض من عوارضها. وعلى الأوّل والثاني يلزم أن لا يوجد ابتداءا ، لأنّ عود الوجود عبارة عن الوجود ثانيا ، فإذا كانت الماهيّة أو لازمها منشئا لامتناع الوجود ثانيا ، لزم أن يكون منشئا لامتناعه ابتداء. فإنّ الأوّليّة والثانويّة لا أثر لهما في ذلك ، ضرورة أنّ مقتضى ذات الشيء ولازمه لا يختلف باختلاف الأزمنة. وعلى الثالث يكون منشأ الامتناع جائز الزوال ، فيجوز زوال الامتناع ، فيكون العود جائزا ، وهو المطلوب.

(٢) قال الحكيم السبزواريّ ـ تقريرا للجواب ـ : «إنّ الامتناع لأمر لازم ، لا للماهيّة ، بل للهويّة أو لماهيّة الموجود بعد العدم». شرح المنظومة (قسم الحكمة) : ٥١.

وقال العلّامة : «الامتناع لازم للماهيّة الموصوفة بالعدم بعد الوجود». والظاهر أنّه سهو من قلم الناسخ. والصحيح : «الامتناع لأمر لازم للماهيّة الموصوفة ...». كشف المراد : ٧٥.

وحاصل ما ذكره المصنّف رحمه‌الله هاهنا : أنّ الامتناع غير لازم لماهيّة المعدوم نفسها ، بل الامتناع لأمر لازم لوجود المعدوم ، وهو فرض الوجود المماثل للوجود الأوّل. وهذا نفس ما ذكره الحكيم السبزواريّ.

وهاهنا جواب آخر أشار إليه المحقّق الطوسيّ بقوله : «والحكم بامتناع العود لأمر لازم للماهيّة» أي لأمر لازم لماهيّة الموجود بعد العدم ـ كما في شرح المنظومة ـ أو لأمر لازم لماهيّة المعدوم بعد الوجود ـ كما في الشوارق : ١٣٠ ـ ؛ والمراد واحد. وذلك الأمر هو وصف الوجود بعد العدم أو وصف العدم بعد الوجود ، فإنّ الشيء بعد الوجود ممتنع العدم المقيّد بأنّه بعد الوجود ، كما أنّه بعد العدم ممتنع الوجود المقيّد بأنّه بعد العدم.

۲۸۳۱