وهي قد دلّت على التفصيل بين ما إذا لم يكن الدم الّذي تراه المرأة في غير أيّام عادتها متصفاً بصفات الحيض كما إذا خرج أصفر مثلاً فهو ليس بحيض.

ويؤيّده موثقة إسحاق بن عمّار وإنّما جعلناها مؤيّدة لأنّ فيها إشكالاً يأتي قال « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ، قال عليه‌السلام : إن كان دماً عبيطاً فلا تصلِّي ذينك اليومين وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين » (١).

ومرسلة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام قال « سألته عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم ، قال : تلك الهراقة من الدم إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلِّي ... » الحديث (٢).

وبين ما إذا كان الدم متصفاً بأوصاف الحيض ، فمقتضى الإطلاقات الدالّة على أنّ الدم الخارج من المرأة إذا كان واجداً لأوصاف الحيض فهو حيض أن يحكم بكونه حيضاً ، بل يمكن استفادة ذلك من نفس الصحيحة ، وذلك لأنّها قيّدت الحكم بعدم حيضيّة الدم الّذي تراه الحبلى بمضي عشرين يوماً من عادتها ، وقد ذكرنا في محلِّه أنّ القيد ذو مفهوم ويدلُّ على أنّ الحكم لم يترتب على الطبيعي ، وإلاّ كان الإتيان بالقيد لغواً في الكلام ، فمنه يستفاد أنّ الحكم بعدم الحيضيّة مقيّد بمضي عشرين يوماً ، إذ لو لم يكن حيضاً حتّى قبل مضي العشرين فما فائدة التقييد بمضي عشرين يوماً حينئذ.

وعلى الجملة إلى هنا تحصل أنّ الدم الّذي تراه الحبلى له أقسام ثلاثة :

أحدها : ما تراه في أيّام عادتها ، فهو حيض مطلقاً.

وثانيها : ما تراه بعد مضي عشرين يوماً ، فهو ليس بحيض مطلقاً.

وثالثها : ما تراه بعد انقضاء عادتها وقبل مضي عشرين يوماً ، ويرجع فيه إلى الصفات ، فإن كانت موجودة فهو حيض ، وإن لم يكن الدم متصفاً بها فلا ، ولا مانع‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٣١ / أبواب الحيض ب ٣٠ ح ٦.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٣٤ / أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١٦.

۴۹۱