اغتسلت للحيض بعد نقائها ولم تنو الجنابة لا يكون هذا مسقطاً لوجوب غسل الجنابة فلا دلالة للموثقة على ذلك فإطلاق صحيحة زرارة غير معارض بشي‌ء.

نعم ، يبقى الكلام في أنّ غسل الحيض إذا كان كافياً ورافعاً للجنابة حتّى فيما إذا لم تنوها فما ثمرة إيجاب غسل الجنابة على الحائض؟

والجواب عن ذلك أن المستفاد من الأخبار المتقدّمة أنّ الحائض مخيّرة بين رفعها الجنابة مستقلّة وبين تأخيرها إلى أن ينقطع حيضها وتغتسل عنهما بغسل واحد ، وثمرة تشريع غسل الجنابة وإيجابه عليها تظهر فيما إذا أرادت الحائض بعد انقطاع دمها وقبل اغتسالها أن تصوم قضاء لصوم شهر رمضان ، حيث إنّ صوم شهر رمضان يعتبر في صحّته عدم تعمد البقاء على الجنابة وعلى الحيض ، فلو بقي عليهما متعمداً بطل صومه ، وأمّا قضاء صوم رمضان فهو إنّما يشترط فيه عدم تعمد البقاء على الجنابة فحسب ، ولا يعتبر في صحّته عدم تعمد البقاء على حدث الحيض ، فلو انقطع حيضها ولم تغتسل منه قبل الفجر إلاّ أنها اغتسلت من الجنابة قبله صحّ قضاؤها ، فلو لم يجب عليها غسل الجنابة حتّى ترفع به حدث الجنابة قبل أن تغتسل من الحيض لم تتمكن من قضاء صوم رمضان فيما إذا تركت الاغتسال من الحيض قبل الفجر.

فالإنصاف أنّه لا شبهة في أنّ الأغسال الواجبة تكفي عن غيرها وإن لم تنو تلك الأغسال حال الاغتسال ، هذا.

على أنا لو سلمنا تماميّة دلالة الأخبار المتقدِّمة على أنّ الاغتسال من الحيض لا يسقط وجوب غسل الجنابة فيما إذا لم تنوه فلنقتصر على ذلك للأخبار ونحكم بأن غسل الحيض لا يكفي عن غسل الجنابة ، وأمّا أن غيره من الأغسال الواجبة لا يكفي عن غيره كغسل مسّ الميت مثلاً بالإضافة إلى الجنابة فلا دلالة في الأخبار السابقة عليه ، وإطلاق صحيحة زرارة سليم عن المعارض.

۴۹۱