وحصل امتثال أمر الجميع (١) ، وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة ، وكذا لو نوى القربة ،


حصول امتثال جميع الأغسال بغسل واحد‌

(١) وذلك لأنّه قصد كلّ واحد منها على نحو التفصيل ، فلا محالة يكون ما أتى به امتثالاً للجميع كما أنّه مجزئ عن الجميع ، وأمّا إذا قصد الجميع على نحو الإجمال ، كما إذا أتى بالغسل الواحد بقصد القربة المطلقة ، فإنّه أيضاً يكون امتثالاً للجميع ، حيث إنّ كلّ واحد من الأغسال قربي ، وهو قد قصد مطلق القربة ولم يخصص القربة ببعض دون بعض ، وكذلك الحال فيما إذا قصد رفع الحدث وكانت الأغسال بأجمعها رافعة له أو قصد الاستباحة وكانت بأجمعها مبيحة ، لأنّه قصد إجمالي للجميع وهو امتثال للجميع.

وأمّا إذا كان بعضها رافعاً للحدث وبعضها مبيحاً وقد قصد رفع الحدث أو قصد الاستباحة فذكر الماتن أنّه أيضاً يكون امتثالاً للجميع ، وغاية ما يمكن أن يقال في تقريب هذا المدّعى أنّ الغسل الرّافع غير مقيّد بعدم كونه مبيحاً ، كما أنّ الغسل المبيح غير مقيّد بأن لا يكون رافعاً ، لأنّهما حكمان شرعيّان طارئان عليهما لا أنّهما قيدان لهما ، وهما غسلان مطلقان ، ومعه إذا قصد الغسل الرافع مثلاً فهو امتثال للغسل الرّافع بلا كلام ، كما أنّه امتثال للغسل المبيح ، لأنّه بقصده الغسل المقيّد بالرّفع قصد الغسل المطلق لا محالة ، فإنّ قصد المقيّد قصد ضمني للمطلق ، وقصد الخاص قصد ضمني للعام والكلّي ، وهكذا إذا قصد الغسل المبيح لأنّه امتثال للغسل المبيح وقصد تفصيلي له ، كما أنّه قصد إجمالي ضمني للغسل المطلق وهو الغسل الرّافع ، وبهذا يحصل الامتثال للجميع.

ولكن تعميم هذا المدّعى أمر مشكل ، وذلك لمّا قدّمناه سابقاً وقلنا إنّ النسبة بين المتعلّقين إذا كانت هي العموم المطلق فمقتضى القاعدة عدم التداخل في مثله ، فلا يمكن أن يتعلّق الأمر بالمطلق والعام ويتعلّق أمر آخر بالمقيّد والخاص ، وعليه فالإتيان بالغسل الواحد غير مجزئ عن كليهما فضلاً عن أن يكون امتثالاً لهما.

۴۹۱