والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمّم وبين الاشتغال بالمذكورات (١) ، ولا يبعد بدليّة القيام وإن كانت تتمكّن من الجلوس (٢)


فإنّهما دلّتا على أنّ التيمم بدل من كلّ غسل أو وضوء مأمور به ، لإطلاق الرّواية الثّانية وعدم تقييده بالغسل أو الوضوء بعد إلغاء خصوصيّة الرّجل الّذي هو مورد الرّواية الأُولى والثّانية ، فنتعدى إلى المرأة والحائض ، فيسوغ لها التيمم بدلاً عن الوضوء المأمور به في حقّها ، ومن ذلك الوضوء المستحب للحائض في أكلها ، فإذا لم تتمكّن من الوضوء تتيمم بدلاً عنه وإن لم يكن الوضوء طهوراً.

أولويّة عدم الفصل‌

(١) وذلك لئلا يخرج منها الدم ، كما ورد (١) ذلك في المستحاضة من أنّها بعد اغتسالها وتوضئها تستعجل بالصلاة لئلاّ يخرج منها الدم ، إلاّ أنّ التقييد بذلك خلاف الإطلاق الّذي دلّت عليه الرّوايات (٢) وأنّ الوضوء مشروع في حقّ الحائض بوصف كونها حائضاً وإن خرج منها الدم.

بدليّة القيام عن الجلوس‌

(٢) وذلك لما قدّمناه من عدم وجوب التوضؤ والأُمور المتقدِّمة على الحائض وإنّما هي مستحبّة ولا نلتزم بالتقييد في المستحبّات ، فنلتزم بأنّ مطلق الذكر مستحب على الحائض وإن كان الذكر قاعداً أفضل ، كما هو حال المطلق والمقيّد في باقي المستحبّات كزيارة الحسين عليه‌السلام.

__________________

(١) لاحظ الوسائل ٢ : ٣٣١ / أبواب الحيض ب ٣٠ ح ٥ ، ٦ ، ص ٣٧٢ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١ وغيره.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٤٥ / أبواب الحيض ب ٤٠.

۴۹۱