عنون الباب « باب وجوب الوضوء على الحائض » (١) واستظهر منه أنّه يقول بالوجوب وإلاّ لم يكن وجه للتعبير بالوجوب ، هذا.

والصحيح ما ذهب إليه المشهور من عدم وجوب الوضوء على الحائض في أوقات الصّلاة وإنّما هو أمر مستحب ، وذلك لعدم إمكان المساعدة على ما استدلّوا به على الوجوب :

أمّا رواية الفقه الرّضوي فلعدم ثبوت كونه رواية عندنا فضلاً عن اعتبارها وإن أصرّ صاحب الحدائق قدس‌سره على اعتباره وأنّ والد الصدوق قدس‌سرهما عبّر بعباراته ولو لم يكن حجّة معتبرة لم يصدر ذلك عن ابن بابويه.

واستدلّوا على وجوب الوضوء على الحائض في أوقات الصّلاة بمرسلة الهداية (٢) وهي بعينها رواية الفقه الرّضوي إلاّ في شي‌ء يسير ، وهي لا يمكن الاعتماد عليها لإرسالها مضافاً إلى أنّها ليست رواية مستقلّة غير الأخبار الواردة في المسألة الّتي أجبنا عن بعضها ويأتي الجواب عن بعضها الآخر عند التعرّض لها.

وبصحيحة الحلبي المتقدّمة « كنّ نساء النّبيّ لا يقضين الصّلاة إذا حضن ، ولكن يتحشّين حين يدخل وقت الصّلاة ويتوضّين ... » (٣).

والجواب عنها أنّها تدل على أنّ الوضوء وغيره ممّا ذكر في الرّواية مشروع ومرغوب فيه بالإضافة إلى الحائض ، ولذا حثّ الصادق عليه‌السلام النِّساء على ذلك بنقله قضيّة نساء النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأمّا الوجوب وأن الترك غير جائز على الحائض فهو ممّا لا يمكن استفادته منها.

وبحسنة أو صحيحة محمّد بن مسلم ، قال « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحائض تطّهّر يوم الجمعة وتذكر الله؟ قال : أمّا الطّهر فلا ، ولكنّها تتوضّأ في وقت الصّلاة ثمّ تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى » (٤) ، حيث دلّت على وجوب التوضؤ في‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ١٠٠ / باب ما يجب على الحائض في أوقات الصّلاة.

(٢) المستدرك ٢ : ٢٩ / أبواب الحيض ب ٢٩ ح ١.

(٣) الوسائل ٢ : ٣٤٥ / أبواب الحيض ب ٤٠ ح ١.

(٤) الوسائل ٢ : ٣٤٦ / أبواب الحيض ب ٤٠ ح ٤.

۴۹۱