وإذا قدمت الثّانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت (١) ووجب عليها إتيان الاولى بعدها ، وإن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.


الظهر مأموراً به في حقّها ، وإنّما الواجب في حقّها هو العصر وهي لم تأت بالعصر فيجب عليها قضاء العصر لا محالة ، ولا دليل على أنّ صلاة الظهر الّتي أتت بها تقع عصراً ، وإن دلّ الدليل على وقوع العصر عن الظهر في عكس المقام (١) ، وهو ما إذا أتت بالعصر قبل الظهر اشتباهاً ونحوه.

(١) لما مرّ من أنّها إذا أتت بصلاة العصر قبل الظهر لعذر وقعت صلاتها صحيحة حيث إنّ الترتيب شرط ذكرى ، ولا يشترط مع الغفلة والنّسيان وغيرهما ، فيحكم بصحّة الصّلاة لا محالة.

نعم ، هنا كلام يأتي تحقيقه في مبحث الأوقات إن شاء الله تعالى (٢) ، وهو أن ما أتت به من صلاة العصر هل يقع عصراً كما نوت ويجب عليها الإتيان بصلاة الظهر بعدها لحديث لا تعاد (٣) ، حيث يقتضي عدم وجوب إعادة العصر ، والترتيب ذكرى لا يوجب الإخلال به سهواً بطلان الصلاة ، أو أن ما أتت به يحسب ظهراً أيضاً لحديث « لا تعاد » ، لأنّه يقتضي عدم بطلان الصّلاة بالإخلال بالنيّة غير متعمّد ، ويجب عليها الإتيان بالعصر في الوقت أو في خارجه.

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٢٩٠ / أبواب المواقيت ب ٦٣.

(٢) يأتي في شرح المسألة [١١٨١].

(٣) الوسائل ١ : ٣٧١ / أبواب الوضوء ب ٣ ح ٨ ، ٤ : ٣١٢ / أبواب القبلة ب ٩ ح ١. وغيرها.

۴۹۱