وإن لم تبادر وجب عليها القضاء إلاّ إذا تبيّن عدم السّعة (١).


فيحكم عليها بوجوب المبادرة إلى الصّلاة ، وإذا لم نقل بذلك فالمورد مجرى للبراءة في غير المقام ، وأمّا في المقام فلمّا كانت الصّلاة ممّا اهتم بها الشارع وهي عمود الدين فلا مناص فيه من الفحص والمبادرة إلى الصلاة ولا يرجع فيها إلى البراءة.

هذا كلّه مضافاً إلى جريان استصحاب عدم الحيض بمقدار يسع للصلاة من الوقت ، فإنّ المانع عن الصّلاة هو الحيض ، والاستصحاب يقتضي التعبّد بعدم طروئه بمقدار الصّلاة ، فتجب المبادرة إليها لا محالة.

وجوب القضاء إذا لم تبادر‌

(١) إذا لم تبادر المرأة إلى الصّلاة ففاجأها الحيض فقد ينكشف أنّ الصّلاة لم تكن واجبة في حقّها لطروئه في زمان لا يسع الصّلاة والطّهارة ، ومعه لا يجب الأداء فضلاً عن القضاء.

وقد ينكشف وجوب الصّلاة عليها أداءً لطروء الحيض بعد زمان يسع الصّلاة والطّهارة ، وحيث إنّها فوتتها على نفسها بعدم المبادرة وجب عليها قضاؤها.

وثالثة : تشكّ في ذلك ولا تعلم بأن طروءه عليها بعد وقت يسع الصّلاة أو في وقت لا يسعها فهل يجب عليها قضاؤها أو لا يجب؟

مقتضى عبارة الماتن الوجوب ، لأنّه قدس‌سره حكم بوجوب القضاء عند عدم المبادرة مطلقاً إلاّ إذا تبيّن عدم سعة الوقت للصلاة ، وهذه الصورة هي المستثناة في كلامه من وجوب القضاء ، فصورة الشكّ في السعة والضيق باقية تحت الحكم بوجوب القضاء.

إلاّ أنّه ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأنّ القضاء يجب مع الفوت ، وهو غير محرز في المقام ، لاحتمال أن يكون الحيض طرأ عليها بعد دقيقة أو دقيقتين بحيث‌

۴۹۱