لا برفع الرأس منها (١).


على أنّا لو سلّمنا أنّ الأخبار الواردة في أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت معتبرة ولو من جهة انجبارها بعمل الأصحاب لا مناص من حمل الركعة على الركعة التامّة ، وذلك لأنّ الأخبار الواردة في أوقات الصّلاة قد حددتها من حيث المبدأ والمنتهى ، فقد ورد في صلاة الظهرين إذا زالت الشّمس دخل الوقتان أو دخل وقت الصلاتين أو وجبت الصلاتان ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً إلى أن تغرب أو تغيب الشّمس (١).

ومقتضى هذه الأخبار المحدّدة عدم تحقّق الامتثال بالإتيان بالصلاة قبل الوقت أو بعده ولو بجزء يسير ، فكما أنّه إذا صلّى قبل الوقت ولو بنصف ركعة أو ربعها لم يحسب امتثالاً إلاّ فيما دلّ دليل على إجزائه ، كما إذا اعتقد دخول الوقت فشرع في صلاته والوقت دخل في أثنائها.

كذلك الحال فيما إذا أتى بالصلاة خارج الوقت أو وقع جزء يسير منها خارجه فإنّه لا يحكم بصحّتها ولا يحسب امتثالاً بوجه. وقد خرجنا عن مقتضى قاعدة التحديد بما ورد من أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، وحيث إنّها مجملة لا مناص في الخروج عن مقتضى قاعدة التحديد من الأخذ بالقدر المتيقّن من تلك الأخبار ، وهو ما إذا أدرك ركعة تامّة في الوقت ، وأمّا إدراك الرّكوع فلا يعلم كونه منزّلاً منزلة وقوع الصّلاة في الوقت ، فلا يكتفى به في الخروج عن مقتضى القاعدة بل يرجع فيه إلى تلك القاعدة وهي تقتضي بطلانها وعدم احتسابها امتثالاً.

(١) لصدق الصّلاة ركعة بالسجدة الثّانية وإن لم يرفع رأسه منها.

__________________

(١) الوسائل ٤ : ١٢٦ و ١٣٠ / أبواب المواقيت ب ٤ ح ٥ و ٢٢.

۴۹۱