ضيق الوقت ، بحيث لو فرضنا أنّ المرأة طهرت في أوّل الزّوال فهي لا تتمكّن من الاغتسال لمرض ونحوه من الموانع.

وقد يستند عجزها عن الاغتسال إلى ضيق الوقت ، كما لو كان الهواء بارداً واحتاج غسلها إلى تسخين الماء ونحوه ولم يكن الوقت واسعاً له.

وفي هاتين الصورتين أي صورة ما إذا تتمكّن من الطّهارة المائيّة أو لم تتمكّن منها لأجل مرض أو نحوه لا لضيق الوقت لا يفرق الحال بين كون المرأة متمكّنة من الصّلاة بتمامها وكونها متمكّنة من ركعة واحدة من الصّلاة ، وذلك لما ورد في جملة من الأخبار من أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت (١).

وهذه الرّوايات وإن لم تكن معتبرة سوى رواية واحدة وردت في إدراك ركعة من صلاة الغداة وأن من أدرك ركعة من الغداة فقد أدركها ، إلاّ أنّ من الظّاهر عدم خصوصيّة في ذلك لصلاة الغداة ، وإنّما ذكرت في الرّواية لكونها مورد الابتلاء ، لأنّ أكثر النّاس ينامون في وقتها ولا يدركون إلاّ ركعة واحدة منها ، ومع القطع بإلغاء الخصوصيّة يحكم بأن من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت مطلقاً ، فالحائض في ذلك وغيرها على حدّ سواء.

أمّا إذا استند عجزها عن الاغتسال إلى المرض وغيره من الموانع فلا ينبغي الإشكال في وجوب التيمم عليها وأنّها تصلِّي مع الطّهارة الترابيّة ، لأنّها بدل عن الطّهارة المائيّة ، وإذا تركتها عصت ، لمشروعيّة التيمم في حقّها ، حيث إنّ الغسل كان مشروعاً في حقّها ، لأنّ عدم اغتسالها لم يكن مستنداً إلى حيضها ليقال إنّ الغسل غير مشروع مع الحيض كما سيأتي في القسم الثّاني ، وإنّما استند إلى المرض ونحوه.

وأمّا إذا استند عجزها عن الاغتسال إلى ضيق الوقت فقد وقع الكلام فيه وأنّه هل يجب عليها أن تتيمم وتصلّي مع الطّهارة الترابيّة أو لا تجب عليها الصّلاة أداءً‌

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٢١٧ / أبواب المواقيت ب ٣٠. والمعتبرة منها هي موثقة عمّار بن موسى الساباطي.

۴۹۱