والنّذر المعيّن (*) وصلاة الآيات ، فإنّه يجب قضاؤها على الأحوط بل الأقوى (١).


ولم ينقل الخلاف في ذلك من أحد المسلمين مضافاً إلى النصوص المعتبرة الكثيرة الواردة في المقام (٢).

(١) وتوضيح الكلام في هذه المسألة أنّ القضاء إنّما يجب فيما إذا كان للفعل وقت معيّن ولم يؤت به في وقته المضروب له ، فإنّه إذا أتى به خارج الوقت يعبّر عنه بالقضاء. وأمّا الواجب الّذي ليس له وقت معيّن شرعاً كصلاة الطواف فلا معنى للقضاء فيه ، فإنّه لم يفت الواجب في وقته ليؤتى به في خارج وقته ، وإنّما هو واجب لو أتي به في أيّ وقت وزمان وقع في وقته وزمانه ولا قضاء في مثله ، كما حكي عن العلاّمة (٣) قدس‌سره من أنّ القضاء إنّما هو في الموقتات ولا قضاء في غيرها.

وعليه فمثل صلاة الطواف خارجة عن محل الكلام ، إذ لا معنى فيها للقضاء وهي أداء في كلّ وقت ، ويجب على الحائض وغيرها الإتيان بها بعد حيضها وارتفاع عذر المكلّف لا محالة.

وأمّا الصلوات المنذورة فهي ممّا لا يجب قضاؤها على الحائض فيما إذا نذرت صلاة في وقت معيّن ثمّ طرأ الحيض عليها في ذلك الوقت ، وذلك لأُمور :

الأوّل : هو أنّ القضاء إنّما يجب فيما إذا كان العمل المأتي به أداءً وقضاءً طبيعة واحدة بحيث لا امتياز بينهما ولا اختلاف فيهما من غير جهة الزّمان ، فإنّ الأداء ما اتي به في وقته والقضاء ما اتي به في خارجه ، وهذا لا يتحقّق في الصلوات المنذورة ، لأنّ الواجب في الفعل المنذور هو الوفاء بالنذر ، والوفاء بمعنى إنهاء الشي‌ء وإتمامه ، فالواجب في النذر إنهاء الالتزام وإتمامه ، كما هو الحال في قوله تعالى ﴿ ... أَوْفُوا

__________________

(*) الظاهر عدم وجوب القضاء إذا كان الفائت حال الحيض النذر المعيّن بل لا يبعد عدمه في صلاة الآيات أيضاً.

(١) الوسائل ٢ : ٣٤٦ / أبواب الحيض ب ٤١.

(٢) أشار إلى هذه القاعدة في المنتهي : ١ : ٤٢٣ / في قضاء النوافل.

۴۹۱