الحائض لا يزيد حكمها على غير الحائض ليتوهّم أنّ قضاء مثل ذلك الصّوم وإن لم يجب على غير الحائض إلاّ أنّه واجب على الحائض ، وذلك لأنّ الأخبار الواردة في أنّ الحائض تقضي الصّيام ليست بصدد بيان امتياز الحائض عن بقيّة النِّساء بأنّها تقضي الصوم مطلقاً حتّى ما لا يجب قضاؤه على غيرها ، بل هي مسوقة لبيان أنّ الحيض ليس بمانع عن وجوب القضاء وأنّه ليس يعذر عنه ، فحكم الحائض حكم غيرها ، إذا وجب قضاء الصوم على غيرها وجب عليها أيضاً ، ومتى لم يجب على غيرها لا يجب عليها أيضاً.

وعلى الجملة لا حاجة لنا في الحكم بوجوب القضاء وعدمه على الحائض إلى تلك الأخبار ، بل العمومات الدالّة على وجوب قضاء الصّوم والصّلاة تكفي في الحكم بوجوب قضاء مطلق الصّوم الواجب على الحائض.

قضاء الصوم الواجب بالنذر

نعم ، يبقى الكلام في الصوم الواجب بالنذر ، فإنّ وجوب قضائه على الحائض مورد الكلام بين الأصحاب ، حيث ذهبوا إلى عدم وجوب قضائه وأنّها إذا نذرت صوم يوم فحاضت فيه لم يجب عليها قضاؤه ، نظراً إلى أنّ متعلق النذر يشترط كونه راجحاً ، ولا رجحان في صوم الحائض بل هو حرام ، فالنذر لم ينعقد أصلاً حتّى يجب قضاؤه أو لا يجب.

وفصّل فيه شيخنا الأنصاري قدس‌سره بين ما إذا نذرت صوم يوم معيّن شخصي وبين ما إذا نذرت صوم يوم كلّي ينطبق على يوم حيضها وغيره ، كما لو نذرت صوم كلّ يوم خميس فحاضت في خميس من الخميسات ، فحكم بالبطلان وعدم وجوب القضاء في الأوّل ، وبانعقاد النذر ووجوب القضاء في الثّاني ، نظراً إلى أنّ صوم كلّي الخميس أمر راجح ، وصوم بعض الخميسات مثلاً وإن لم يكن براجح إلاّ أنّه ليس متعلّقاً للنذر (١).

__________________

(١) كتاب الطّهارة : ٢٤١ السطر ٩ / في الحيض.

۴۹۱