بل هو باق إلى أن تتمكّن من الغسل (١).


انتقاض التيمّم بالحدث الأصغر‌

(١) فلا يجب عليها إلاّ الوضوء لأنّها أحدثت بالأصغر. وتأتي هذه المسألة في بحث التيمم (١) ونتكلم هناك في أنّ التيمم هل ينتقض بالأحداث الصغيرة أو أنّه كالغسل لا ينتقض بها وإنّما يجب بها الوضوء ، فلو تيمم المكلّف بدلاً عن الغسل لعذر ثمّ نام أو بال فهل يجب عليه بعد ذلك أن يتيمم بدلاً عن غسله مع بقاء عذره لأنّه انتقض بحدثه الأصغر ، أو أن تيمّمه كالغسل لا يرتفع ولا ينتقض بالحدث الأصغر وهو باق إلاّ أنّه يتيمم بدلاً عن الوضوء إذا لم يتمكّن من الوضوء أيضاً أو يتوضأ إذا تمكّن منه ، يأتي تفصيل الكلام في بحوث التيمم إن شاء الله.

وملخّصه : أنّ الظّاهر انتقاض التيمم بالحدث الأصغر وأنّه يجب بعده التيمم بدلاً عن غسله ، ولا يقاس التيمم بالغسل ، وكونه بدلاً عنه لا يقتضي أن يترتب عليه كلّ ما يترتب على الغسل ، لأنّه إنّما يقوم مقام الغسل من حيث الطّهارة وحسب ، لأنّ التيمم أو التراب أحد الطهورين ، فكلّ أمر يتوقّف على الطّهارة بالغسل يترتب على التيمم البدل عنه ، وأمّا أنّ الغسل لا ينتقض بالأحداث الصغيرة ولا يجب معه إلاّ الوضوء حينئذ فلا بدّ أن يكون التيمم كذلك أيضاً فهو أمر يحتاج إلى الدليل ولا دليل عليه ، فلا يترتب على التيمم سوى استباحة الدخول فيما يشترط فيه الطّهارة.

بل الدليل على انتقاض التيمم بالحدث الأصغر موجود ، وذلك لأنّ مقتضى قوله تعالى ﴿ ... وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ... فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ... (٢) أنّ كلّ من كانت وظيفته في نفسه الغسل ولم يتمكّن منه فوظيفته التيمم ، والمكلّف بعد تيمّمه بدلاً عن غسله وإحداثه بالحدث الأصغر كذلك ، لأنّه مكلّف وظيفته الغسل لو‌

__________________

(١) في المسألة [١١٥٠].

(٢) المائدة ٥ : ٦.

۴۹۱